نام کتاب : إيضاح الفوائد نویسنده : ابن العلامة جلد : 1 صفحه : 120
الدخول معهم لأنها جمعة مشروعة . ( الثالث ) العدد وهو خمسة نفر على رأي ، أحدهم الإمام ولا ينعقد بأقل ، وهو شرط الابتداء لا الدوام ولا تنعقد بالمرأة ولا بالمجنون ولا بالطفل ولا بالكافر وإن وجبت عليه ، وتنعقد بالمسافر والمريض والأعمى والأعرج والهم ومن هو على رأس أزيد من فرسخين وإن لم يجب عليهم السعي ، وفي انعقادها بالعبد إشكال ، ولو انقض العدد قبل التلبس ولو بعد الخطبتين سقطت لا بعده ولو بالتكبير وإن بقي واحد
( 1 ) ئل ب 2 خبر 7 من أبواب صلاة الجمعة . ( 2 ) ئل ب 2 خبر 4 من أبواب صلاة الجمعة .
120
نام کتاب : إيضاح الفوائد نویسنده : ابن العلامة جلد : 1 صفحه : 120