responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : إيضاح الفوائد نویسنده : ابن العلامة    جلد : 1  صفحه : 120


الدخول معهم لأنها جمعة مشروعة .
( الثالث ) العدد وهو خمسة نفر على رأي ، أحدهم الإمام ولا ينعقد بأقل ، وهو شرط الابتداء لا الدوام ولا تنعقد بالمرأة ولا بالمجنون ولا بالطفل ولا بالكافر وإن وجبت عليه ، وتنعقد بالمسافر والمريض والأعمى والأعرج والهم ومن هو على رأس أزيد من فرسخين وإن لم يجب عليهم السعي ، وفي انعقادها بالعبد إشكال ، ولو انقض العدد قبل التلبس ولو بعد الخطبتين سقطت لا بعده ولو بالتكبير وإن بقي واحد


( 1 ) ئل ب 2 خبر 7 من أبواب صلاة الجمعة . ( 2 ) ئل ب 2 خبر 4 من أبواب صلاة الجمعة .

120

نام کتاب : إيضاح الفوائد نویسنده : ابن العلامة    جلد : 1  صفحه : 120
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست