نام کتاب : إيضاح الفوائد نویسنده : ابن العلامة جلد : 1 صفحه : 12
للنواقض كالدود المتلطخ ناقض أما غيره فلا ، ولا يجب بغيرها كالمذي والقى وغيرهما ويجب ( الغسل ) بالجنابة والحيض والاستحاضة مع غمس القطنة والنفاس ومس الميت من الناس بعد برده قبل الغسل أو ذات عظم منه وإن أبينت من حي ، وغسل الأموات ولا يجب بغيرها ويكفي غسل الجنابة عن غيره منها لو جامعه دون العكس فإن انضم الوضوء فإشكال .
( 1 ) ئل ب 42 خبر 1 من أبواب الجنابة . ( 2 ) ئل ب 23 خبر 1 من أبواب الحيض
12
نام کتاب : إيضاح الفوائد نویسنده : ابن العلامة جلد : 1 صفحه : 12