نام کتاب : إيضاح الفوائد نویسنده : ابن العلامة جلد : 1 صفحه : 65
القبر أربع أصابع وتربيعه وصب الماء عليه من قبل رأسه ثم يدور عليه وصب الفاضل على وسطه ، ووضع اليد عليه والترحم ، وتلقين الولي بعد الانصراف مستقبلا للقبر والقبلة بأرفع صوته والتعزية وأقلها الرؤية له قبل الدفن وبعده . الفصل الخامس في اللواحق راكب البحر مع تعذر البر يثقل ، أو يوضع في وعاء بعد غسله والصلاة عليه ثم يلقي في البحر ، ولا يدفن في مقبرة المسلمين غيرهم ، إلا الذمية الحامل من مسلم ويستدبر بها القبلة ، ويكره فرش القبر بالساج لغير ضرورة ، وإهالة ذي الرحم ، وتجصيص القبور وتجديدها والمقام عندها والتظليل عليها ، ودفن ميتين في قبر واحد والنقل إلا إلى أحد المشاهد والاستناد إلى القبر والمشي عليه ، ويحرم نبش القبر ونقل الميت بعد دفنه وشق الرجل الثوب على غير الأب والأخ ، ويشق بطن الميتة لإخراج الولد الحي ثم يخاط ، ولو انعكس أدخلت القابلة يدها وقطعته وأخرجته ، والشهيد يدفن بثيابه وينزع عنه الخفان وإن أصابهما الدم سواء قتل بحديد أو غيره ، ومقطوع الرأس يبدأ في الغسل برأسه ثم ببدنه في كل غسلة ويوضع مع البدن في الكفن بعد وضع القطن على الرقبة والتعصيب ، فإذا دفن تناول المتولي الرأس مع البدن ، والمجروح بعد غسله تربط جراحاته بالقطن والتعصيب ، والشهيد الصبي أو المجنون كالعاقل ، وحمل ميتين على جنازة بدعة ، ولا يترك المصلوب على خشبته أكثر من ثلاثة ، ثم ينزل ويدفن بعد تغسيله وتكفينه والصلاة عليه . تتمة يجب الغسل على من مس ميتا من الناس بعد برده بالموت وقبل تطهيره بالغسل وكذا القطعة ذات العظم ، منه ولو خلت من العظم أو كان الميت من غير الناس أو منهم قبل البرد وجب غسل اليد خاصة ولا يشترط الرطوبة ها هنا ، والظاهر أن النجاسة هنا حكمية فلو مسه بغير رطوبة ثم مس رطبا لم ينجس ، ولو مس المأمور بتقديم غسله
65
نام کتاب : إيضاح الفوائد نویسنده : ابن العلامة جلد : 1 صفحه : 65