responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : إيضاح الفوائد نویسنده : ابن العلامة    جلد : 1  صفحه : 62


محنكا يلف وسط العمامة على رأسه ويخرج طرفيها من تحت الحنك ويلقيان على صدره ، ونثر الذريرة على الحبرة واللفافة والقميص ، وكتبة اسمه ، وإنه يشهد الشهادتين ، وأسماء الأئمة عليهم السلام بتربة الحسين عليه السلام إن وجد ، فإن فقد فبالأصبع ، ويكره بالسواد . على الحبرة ، والقميص ، والأزار ، والجريدتين ، ويستحب خياطة الكفن بخيوط منه ، وسحق الكافور باليد ووضع الفاضل على الصدر ، وطي جانب اللفافة الأيسر على الأيمن ، وبالعكس . ويكره بل الخيوط بالريق ، والأكمام المبتدأة ، وقطع الكفن بالحديد ، وجعل الكافور في سمعه وبصره ( تتمة ) لا يجوز تطييب الميت بغير الكافور والذريرة ، ولا يجوز تقريبهما من المحرم ولا غيرهما من الطيب . في غسل وحنوط ، ولا يكشف رأسه ولا تلحق المعتدة ولا المعتكف به ، وكفن المرأة الواجب على زوجها وإن كانت موسرة . ويؤخذ الكفن أولا من صلب المال ثم الديون ، ثم الوصايا ، ثم الميراث ، ولو لم يخلف شيئا دفن عاريا ولا يجب على المسلمين بذل الكفن بل يستحب نعم يكفن من بيت المال إن كان ، وكذا الماء والسدر ، والكافور وغيره ، ويجب طرح ما سقط من الميت من شعره أو لحمه معه في الكفن .
الفصل الثالث في الصلاة عليه ومطالبه خمسة ( الأول ) الصلاة واجبة على الكفاية على كل ميت مظهر للشهادتين ، وإن كان ابن ست سنين ممن له حكم الاسلام سواء الذكر والأنثى والحر والعبد ، ويستحب على من نقص سنه عن ذلك إن ولد حيا ، ولا صلاة لو سقط ميتا وإن ولجته الروح ، والصدر كالميت ، والشهيد كغيره ، ولا يصلي على الأبعاض غير الصدر وإن علم الموت ولا على الغائب ، ولو امتزج قتلى المسلمين بغيرهم صلى على الجميع ، وأفرد المسلمون بالنية .
المطلب الثاني ( في المصلى ) والأولى بها هو الأولى بالميراث ، فالابن أولى من

62

نام کتاب : إيضاح الفوائد نویسنده : ابن العلامة    جلد : 1  صفحه : 62
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست