responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : إيضاح الفوائد نویسنده : ابن العلامة    جلد : 1  صفحه : 60


يممه مرة على إشكال ، وكذا لو خشي الغاسل على نفسه من استعمال الماء ، أو فقد الغاسل ، ويستحب وضع الميت على ساجة مستقبل القبلة ، تحت الضلال ، وفتق قميصه ، ونزعه من تحته ، وتليين أصابعه برفق ، وغسل رأسه برغوة السدر أولا ، ثم فرجه بماء السدر والحرض ، ويديه ، وتوضيته ، والبدأة بشق الرأس الأيمن ، ثم الأيسر ، وتثليث كل غسلة في كل عضو ، ومسح بطنه في الأوليين إلا الحامل ، والوقوف على الأيمن ، وغسل يدي الغاسل مع كل غسلة ، وتنشيفه بثوب بعد الفراغ ، صونا للكفن ، وصب الماء في الحفيرة ، ويكره الكنيف ، ولا بأس بالبالوعة ، ويكره ركوبه ، وإقعاده ، وقص أظفاره ، وترجيل شعره فروع ( الأول ) الدلك ليس بواجب ، بل أقل واجب الغسل إمرار الماء على جميع الرأس والبدن ، والأقرب سقوط الترتيب مع غمسه في الكثير ( الثاني ) الغريق يجب إعادة الغسل عليه . ( الثالث ) لو خرجت نجاسة بعد الغسل لم يعد ، ولا الوضوء ، بل يغسل ، ولو أصابت الكفن غسلت منه ما لم يطرح في القبر ، فيقرض .
الفصل الثاني في التكفين وفيه مطلبان ( الأول ) في جنسه ، وقدره ، وشرطه أن يكون مما يجوز الصلاة فيه ، فيحرم في الحرير المحض ، ويكره الكتان ، والممتزج بالإبريسم ، ويستحب القطن المحض

60

نام کتاب : إيضاح الفوائد نویسنده : ابن العلامة    جلد : 1  صفحه : 60
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست