responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : إيضاح الفوائد نویسنده : ابن العلامة    جلد : 1  صفحه : 497


ولو تحفلت الشاة بنفسها فالأقرب سقوط الخيار ويختبر التصرية بثلاثة أيام فإن زالت التصرية قبل انقضائها فلا خيار ويثبت لو زال بعدها ولو كان المشتري عالما بالتصرية فلا خيار له ، ولو علم بالتصرية قبل الثلاثة تخير على الفور ولو رضي بالتصرية ثم ظهر على آخر فإن كان حلبها فلا رد وإلا فله ذلك ، ولو شرط كثرة اللبن في الأمة والفرس و الإتان فظهر الخلاف فله الفسخ ، أما لو أشبع الشاة فامتلأت خواصرها [1] فظنها المشتري حبلى أو سود أنامل العبد أو ثوبه فظنه كاتبا أو كانت الشاه عظيمة الضرع خلقة فظنها كثيرة اللبن فلا خيار لأنه لا يتعين في الجهة التي يظنها ولو ماتت الشاة المصراة أو الأمة المدلسة فلا شئ له وكذا لو تعيب عنده قبل علمه بالتدليس .
المطلب الرابع في اللواحق لو ادعى البايع التبري من العيوب قدم قول المشتري مع اليمين وعدم البينة ، ويقدم قول البايع مع اليمين وعدم البينة وشهادة الحال لو ادعى المشتري سبق العيب ، والخيار ليس على الفور فلا يسقط إلا بالإسقاط ولو علم بالعيب وتطاول زمان السكوت ولا يفتقر في الفسخ إلى حضور الغريم ولا الحاكم ويتخير المشتري بين الرد



[1] جمع الخاصرة ما بين الحرقفة والقصيرى - ق - والحرقفة ما بين رأس الورك - والقصيرى أسفل الأضلاع أو آخر ضلع في الجنب - ق ( 2 ) أي تجمعت

497

نام کتاب : إيضاح الفوائد نویسنده : ابن العلامة    جلد : 1  صفحه : 497
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست