نام کتاب : إيضاح الفوائد نویسنده : ابن العلامة جلد : 1 صفحه : 485
ولا يسقط بالتصرف إلا أن يخرج عن الملك بالبيع وشبهه أو يمنع مانع من رده كاستيلاد الأمة أو عتقها ولا يثبت به أرش ( الخامس ) من باع ولم يسلم المبيع ولا قبض الثمن ولا شرط تأخير الثمن يلزمه البيع ثلاثة أيام فإن جاء المشتري بالثمن فهو أحق وإلا تخير البايع في الفسخ والصبر والمطالبة بالثمن . ولا خيار لو أحضر الثمن قبل الفسخ مطلقا . ولا يسقط بطلب الثمن بعدها فإن تلف في الثلاثة فمن البايع على رأي وكذا بعدها إجماعا ولو اشترى ما يفسد ليومه فالخيار فيه إلى الليل فإن تلف فيه احتمل
( 1 ) المستدرك باب 9 خبر 1 من أبواب الخيار منقول عن الموالي عن النبي صلى الله عليه وآله . ( 2 ) ئل ب 10 خبر 1 من أبواب الخيار
485
نام کتاب : إيضاح الفوائد نویسنده : ابن العلامة جلد : 1 صفحه : 485