responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : إيضاح الفوائد نویسنده : ابن العلامة    جلد : 1  صفحه : 484


كان الثمن حيوانا ويسقط باشتراط سقوطه في العقد وبالتزامه بعده وبتصرفه فيه وإن لم يكن لازما كالهبة قبل القبض والوصية ( الثالث ) خيار الشرط ولا يتقدر بحد بل بحسب ما يشترطانه بشرط الضبط وذكره في صلب العقد فلو شرطا غيره كقدوم الحاج بطل العقد ولو شرطا مدة قبل العقد أو بعده لم يلزم ويجوز جعل الخيار لهما أو لأحدهما أو لثالث ولهما أو لأحدهما مع الثالث واختلاف المدة لو تعدد صاحبه وعدم اتصالها و اشتراط المؤامرة إن عين المدة ورد المبيع في مدة معينة يرد البايع فيها الثمن .
وأول وقته عند الإطلاق من حين العقد لا التفرق ولا خروج الثلاثة في الحيوان ، ولا يتوقف الفسخ به على حضور الخصم ولا قضاء القاضي ولو أبهم الخيار في إحدى العينين أو أحد المتبايعين بطل العقد فيهما ولا يصح اشتراطه فيما يستعقب العتق وفي ثبوته في الصرف إشكال ( الرابع ) المغبون يثبت له الخيار بشرطين عدم العلم بالقيمة وقت العقد والزيادة أو النقيصة الفاحشة التي لا يتغابن بمثلها وقت العقد فيتخير المغبون خاصة في الفسخ والإمضاء بما وقع عليه العقد ولو دفع الغابن التفاوت فلا خيار على إشكال


( 1 ) المائدة - 1 . ( 2 ) ئل ب 6 خبر 1 من أبواب الخيار .

484

نام کتاب : إيضاح الفوائد نویسنده : ابن العلامة    جلد : 1  صفحه : 484
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست