responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : إيضاح الفوائد نویسنده : ابن العلامة    جلد : 1  صفحه : 412


البيع ، وعن المنابذة وهو أن يقول إن نبذته إلى فقد اشتريته بكذا ، وعن بيع الحصاة وهو أن يقول ارم هذه الحصاة فعلى أي ثوب وقعت فهو لك بكذا وقال عليه السلام لا يبيع بعضكم على بعض ، ومعناه أن لا يقول الرجل للمشتري في مدة الخيار أنا أبيعك مثل هذه السلعة بأقل من الثمن أو خيرا منها بالثمن أو أقل ، وكذا لا ينبغي أن يقول للبايع في مدة خياره أنا أزيدك في الثمن وبيع التلجية باطل وهو المواطاة على الاعتراف بالبيع من غير بيع خوفا من ظالم .
المقصد الثاني في البيع وأركانه ثلاثة الصيغة والمتعاقدان والعوضان وفيه فصول الفصل الأول الصيغة : البيع انتقال عين مملوكة من شخص إلى غيره بعوض مقدر على وجه التراضي ، فلا ينعقد على المنافع ، ولا على ما لا يصح تملكه ، ولا مع خلوه عن العوض ولا مع جهالته ، ولا مع الإكراه ، ولا بد من الصيغة الدالة على الرضا الباطن وهي الإيجاب كقوله بعت وشريت وملكت والقبول وهو اشتريت أو تملكت أو قبلت ولا تكفي المعاطاة وإن كانت في المحقرات ، ولا الاستيجاب والإيجاب وهو أن يقول المشتري بعني فيقول البايع بعتك من غير أن يرد المشتري ولا بد من صيغة الماضي فلو قال اشتر أو ابتع أو أبيعك لم ينعقد وإن قبل ، ولا تكفي الإشارة إلا مع العجز ، وفي اشتراط تقديم الإيجاب نظر ، ولا بد من التطابق بين

412

نام کتاب : إيضاح الفوائد نویسنده : ابن العلامة    جلد : 1  صفحه : 412
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست