responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : إيضاح الفوائد نویسنده : ابن العلامة    جلد : 1  صفحه : 354


البيع والكنايس وإطالة البنيان وضرب الناقوس يجب الكف عنه سواء شرط في العقد أولا فإن خالفوا لم ينتقض العهد وإن شرط لكن يعزر فاعله ، وكل موضع حكم فيه بنقض العهد فإنه يستوفي أولا ما يوجبه الجرم ثم يتخير الإمام بين القتل والاسترقاق و المن والفداء ، وينبغي للإمام أن يشترط في العقد التمييز عن المسلمين بأمور أربعة :
في اللباس والشعر والركوب والكنى أما الثوب فيلبسون ما يخالف لونه لون غيره فيشد الزنار فوق ثوبه إن كان نصرانيا ويجعل لغيره خرقة في عمامته أو يختم في رقبته خاتم رصاص أو حديد أو جلجل ولا يمنعون من فاخر الثياب ولا العمائم ، وأما الشعور فإنهم يحذفون مقاديم شعورهم ولا يفرقون شعورهم ، وأما الركوب فيمنعون من الخيل خاصة ولا يركبون السروج ويركبون عرضا رجلاهم إلى جانب واحد ويمنعون تقليد السيوف ولبس السلاح واتخاذه وأما الكنى فلا يكنوا بكنى المسلمين .
المقصد الثالث في كيفية القتال والنظر في تصرف الإمام فيهم بالقتال والاسترقاق والاغتنام وفيه فصول الفصل الأول في القتال وينبغي أن يبدء بقتال الأقرب ثم القريب ثم البعيد ثم الأبعد ، فإن كان الأبعد أشد خطرا قدم وكذا لو كان الأقرب مهادنا ، ومع ضعف المسلمين عن المقاومة يجب الصبر فإذا حصلت الكثرة المقاومة وجب النفور ، وإنما يجوز القتال بعد دعاء الإمام أو من يأمره إلى محاسن الاسلام إلا فيمن عرف الدعوة ، وإذا التقى الصفان لم يجز الفرار إذا كان المشركون


( 1 ) ئل ب 48 خبر 1 من أبواب جهاد العدو

354

نام کتاب : إيضاح الفوائد نویسنده : ابن العلامة    جلد : 1  صفحه : 354
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست