responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : إيضاح الفوائد نویسنده : ابن العلامة    جلد : 1  صفحه : 316


( وهو ) التحلل الأول للمتمتع أما غيره فيحل له الطيب أيضا فإذا طاف للحج حل له الطيب ( وهو ) التحلل الثاني فإذا طاف للنساء حللن له ( وهو ) التحلل الثالث ، ولا تحل النساء إلا به ، ويحرم على المرأة الرجل لو تركته على إشكال ، ويجب عليها قضاؤه ، فلو تركه الحاج متعمدا وجب عليه الرجوع إلى مكة والإتيان به لتحل له النساء فإن تعذر استناب فإذا طاف النائب حل له النساء ( وهل ) يشترط مغايرته لما يأتي به من طواف النساء في إحرام آخر إشكال ، ويحرم على المميز النساء بعد بلوغه لو تركه على إشكال ، ويحرم على العبد المأذون وإنما يحرم بتركه الوطي دون العقد ، ويكره لبس المخيط قبل طواف الزيارة والطيب قبل طواف النساء فإذا قضى مناسك منى مضى إلى مكة للطوافين والسعي ليومه وإلا فمن غده خصوصا المتمتع فإن أخره أثم وأجزء ويجوز للقارن والمفرد تأخير ذلك وطول ذي الحجة على كراهية .
الفصل السابع في باقي المناسك وفيه مطالب ( الأول ) في زيارة البيت ، فإذا فرغ من الحلق أو التقصير مضى إلى مكة لطواف الزيارة ويستحب الغسل قبل دخول المسجد وتقليم الأظفار وأخذ الشارب ولو اغتسل

316

نام کتاب : إيضاح الفوائد نویسنده : ابن العلامة    جلد : 1  صفحه : 316
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست