responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : إيضاح الفوائد نویسنده : ابن العلامة    جلد : 1  صفحه : 291


المطلب السادس في تروكه والمحرم عشرون ( الأول ) الصيد وهو الحيوان الممتنع بالأصالة اصطيادا و أكلا ، وإن ذبحه وصاده المحل وإشارة ودلالة وإغلاقا وذبحا فيكون ميتة يحرم على المحل والمحرم ، والصلاة في جلده ، والفرخ والبيض كالأصل والجراد صيد وما يبيض ويفرخ في البر ( صيد خ ) ولا يحرم صيد البحر وهو ما يبيض ويفرخ فيه ولا الدجاج الحبشي ولا فرق بين المستأنس والوحشي ، ولا يحرم الإنسي بتوحشه ولا بين المملوك والمباح ولا بين الجميع وأبعاضه ، ولا يختص تحريمه بالإحرام بل يحرم في الحرم أيضا والاعتبار في التولد بالاسم ولو انتفى الاسمان فإن امتنع جنسه حرم وإلا فلا


( 1 ) البقرة 195 ( 2 ) ئل ب 1 خبر 3 من أبواب أقسام الحج ( 3 ) ئل ب 2 خبر 1 من أبواب الإحصار والصد ( 4 ) البقرة آية 195

291

نام کتاب : إيضاح الفوائد نویسنده : ابن العلامة    جلد : 1  صفحه : 291
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست