نام کتاب : إيضاح الفوائد نویسنده : ابن العلامة جلد : 1 صفحه : 291
المطلب السادس في تروكه والمحرم عشرون ( الأول ) الصيد وهو الحيوان الممتنع بالأصالة اصطيادا و أكلا ، وإن ذبحه وصاده المحل وإشارة ودلالة وإغلاقا وذبحا فيكون ميتة يحرم على المحل والمحرم ، والصلاة في جلده ، والفرخ والبيض كالأصل والجراد صيد وما يبيض ويفرخ في البر ( صيد خ ) ولا يحرم صيد البحر وهو ما يبيض ويفرخ فيه ولا الدجاج الحبشي ولا فرق بين المستأنس والوحشي ، ولا يحرم الإنسي بتوحشه ولا بين المملوك والمباح ولا بين الجميع وأبعاضه ، ولا يختص تحريمه بالإحرام بل يحرم في الحرم أيضا والاعتبار في التولد بالاسم ولو انتفى الاسمان فإن امتنع جنسه حرم وإلا فلا
( 1 ) البقرة 195 ( 2 ) ئل ب 1 خبر 3 من أبواب أقسام الحج ( 3 ) ئل ب 2 خبر 1 من أبواب الإحصار والصد ( 4 ) البقرة آية 195
291
نام کتاب : إيضاح الفوائد نویسنده : ابن العلامة جلد : 1 صفحه : 291