نام کتاب : إيضاح الفوائد نویسنده : ابن العلامة جلد : 1 صفحه : 29
الفصل الثاني في الأحكام يجب إزالة النجاسة عن البدن ، والثوب ، للصلاة ، والطواف ، ودخول المساجد ، وعن الأواني لاستعمالها لا مستقرا ، سواء قلت النجاسة أو كثرت ، عدا الدم فقد عفى عن قليله في الثوب والبدن ، وهو ما نقص عن سعة الدرهم البغلي ، إلا دم الحيض ، والاستحاضة ، والنفاس ، ونجس العين ، وعفى أيضا عن دم القروح اللازمة ، والجروح الدامية وإن كثر مع مشقة الإزالة ، وعن النجاسة مطلقا فيما لا يتم الصلاة فيه منفردا كالتكة ، والجورب ، والخاتم ، والنعل ، وغيرها من الملابس خاصة إذا كانت في محلها ، ولو زاد الدم عن سعة الدرهم البغلي مجتمعا وجبت الإزالة ( إزالته خ )
( 1 ) ئل ب 11 خبر 1 من أبواب النجاسات . ( 2 ) ئل ب 34 خبر 3 من أبواب النجاسات ( 3 ) ئل ب 15 خبر 1 من أبواب النجاسات
29
نام کتاب : إيضاح الفوائد نویسنده : ابن العلامة جلد : 1 صفحه : 29