responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : إيضاح الفوائد نویسنده : ابن العلامة    جلد : 1  صفحه : 29


الفصل الثاني في الأحكام يجب إزالة النجاسة عن البدن ، والثوب ، للصلاة ، والطواف ، ودخول المساجد ، وعن الأواني لاستعمالها لا مستقرا ، سواء قلت النجاسة أو كثرت ، عدا الدم فقد عفى عن قليله في الثوب والبدن ، وهو ما نقص عن سعة الدرهم البغلي ، إلا دم الحيض ، والاستحاضة ، والنفاس ، ونجس العين ، وعفى أيضا عن دم القروح اللازمة ، والجروح الدامية وإن كثر مع مشقة الإزالة ، وعن النجاسة مطلقا فيما لا يتم الصلاة فيه منفردا كالتكة ، والجورب ، والخاتم ، والنعل ، وغيرها من الملابس خاصة إذا كانت في محلها ، ولو زاد الدم عن سعة الدرهم البغلي مجتمعا وجبت الإزالة ( إزالته خ )


( 1 ) ئل ب 11 خبر 1 من أبواب النجاسات . ( 2 ) ئل ب 34 خبر 3 من أبواب النجاسات ( 3 ) ئل ب 15 خبر 1 من أبواب النجاسات

29

نام کتاب : إيضاح الفوائد نویسنده : ابن العلامة    جلد : 1  صفحه : 29
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست