responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : إيضاح الفوائد نویسنده : ابن العلامة    جلد : 1  صفحه : 275


استبصاره واجبا إلا أن يخل بركن بل يستحب ( السادسة ) ليس للمرأة ولا للعبد الحج تطوعا بدون إذن الزوج والمولى ولا يشترط إذن الزوج في الواجب وفي حكم الزوجة المطلقة رجعية لا بائنة ( السابعة ) المشي للمستطيع أفضل من الركوب مع عدم الضعف ومعه الركوب أفضل .
المطلب الخامس في شرائط النذر وشبهه قد بينا اشتراط التكليف والحرية والإسلام وإذن الزوج خاصة فلا ينعقد نذر الصبي ولا المجنون ولا السكران ولا المغمى عليه ولا الساهي والغافل ولا النائم ولا العبد إلا بإذن المولى ومعه ليس له منعه وكذا الزوجة ( والولد خ ) وللأب حل يمين الولد و حكم النذر والعهد واليمين في الوجوب والشرائط واحد ، ولو نذر الكافر لم ينعقد ومع صحة النذر يجب الوفاء به عند وقته إن قيده بوقت وإلا لم يجب الفور نعم لو تمكن بعد وجوبه ومات لم يأثم ويقضي من صلب التركة ولو كان عليه حجة الاسلام قسمت التركة بينهما ولو اتسعت لأحديهما خاصة قدمت حجة الاسلام ولو لم يتمكن ومات سقط ، ولو قيده بالوقت فأخل به مع القدرة قضى عنه ولا معها لمرض وعدو وشبههما يسقط ولو نذر أو أفسد وهو مغصوب قيل وجبت الاستنابة ، ولو قيد النذر بالمشي وجب ويقف

275

نام کتاب : إيضاح الفوائد نویسنده : ابن العلامة    جلد : 1  صفحه : 275
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست