نام کتاب : إيضاح الفوائد نویسنده : ابن العلامة جلد : 1 صفحه : 226
المطلب الثاني فيما يوجب الإفطار وهو ( فعل ) ما أوجبنا الإمساك عنه عمدا اختيارا عدا الكذب على الله تعالى و رسوله والأئمة عليهم السلام ، والارتماس على رأي فيهما ( والغلط ) بعدم طلوع الفجر مع القدرة على المراعاة وبالغروب للتقليد أو للظلمة الموهمة ولو ظن لم يفطر ( والتقليد ) في عدم طلوع الفجر مع قدرة المراعاة ويكون طالعا وقت تناوله ( وترك ) تقليد المخبر بالطلوع لظن كذبه حال التناول ( وتعمد ) القئ فلو ذرعه لم يفطر ( والحقنة ) بالمايع ( ودخول ) ماء المضمضة للتبرد إلى الحلق دون الصلاة وإن كانت نفلا ( ومعاودة ) الجنب النوم ثانيا حتى يطلع الفجر مع نية الغسل وعدمها وفي الإفطار بالإمناء عقيب النظر إلى المحرمة إشكال .
( 1 ) ئل ب 2 خبر 2 من أبواب ما يمسك . ( 2 ) في بعض النسخ بعد قوله ( وعلى الأئمة ) هكذا : وقال السيد في الجمل ومحمد بن بابويه وسلار وابن أبي عقيل لا يفسد للأصل والأصح عندي الإفساد به للرواية ( قالوا ) لو صح لصح نقض الوضوء به ( قلنا ) لا يلزم من تركه في ظاهر أحد الحكمين تركه في الآخر .
226
نام کتاب : إيضاح الفوائد نویسنده : ابن العلامة جلد : 1 صفحه : 226