responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : إيضاح الفوائد نویسنده : ابن العلامة    جلد : 1  صفحه : 217


هذان الشرطان ، وفي المأخوذ من البحر بالغوص بلوغ القيمة دينارا فلو أخذ منه من غير غوص أو قلت قيمته عن الدينار سقط الخمس ، ولا يشترط اتحاد الغوص في الدينار بل لو أخرج ما قيمته دينار في عدة أيام وإن تباعدت وجب الخمس والعنبر إن أخرج بالغوص اعتبر الدينار وإن أخذ من وجه الماء فمعدن ، وفي الأرباح كونها فاضلة عن مؤنة السنة له ولعياله من غير إسراف ولا تقتير ، وفي الممتزج بالحرام الاشتباه في القدر والمالك فلو عرفهما سقط ، ولو عرف المالك خاصة صالحه ، والمقدار خاصة أخرجه ، ولا يعتبر الحول فيما يجب فيه الخمس لكن يؤخر ما يجب في الأرباح احتياطا للمكلف .
المطلب الثالث في مستحقيه وهم ستة : الله ورسوله صلى الله عليه وآله وذو القربى وهو الإمام فهذه الثلاثة كانت للنبي صلى الله عليه وآله وسلم وهي بعده للإمام ، واليتامى والمساكين وأبناء السبيل ويشترط انتساب الثلاثة إلى عبد المطلب وهم الآن أولاد أبي طالب والعباس والحرث ( الحارث خ ) وأبي لهب سواء الذكر والأنثى ، ويعطى من انتسب بأبيه خاصة دون أمه خاصة على رأي ، و


( 1 ) ئل ب 1 خبر 8 من أبواب قسمة الخمس ( 2 ) الأحزاب

217

نام کتاب : إيضاح الفوائد نویسنده : ابن العلامة    جلد : 1  صفحه : 217
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست