responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : إيضاح الفوائد نویسنده : ابن العلامة    جلد : 1  صفحه : 216


ولو اختلف مستأجر الدار ومالكها في ملكية الكنز قدم قول المالك مع اليمين على إشكال ، ولو اختلفا في القدر قدم قول المستأجر مع اليمين ، ولو اختلف البايع والمشتري أو المعير والمستعير قدم قول صاحب اليد ( الرابع ) ما يخرج من البحر كالجواهر واللئالي والدرر ( الخامس ) أرباح التجارات والصناعات والزراعات ( السادس ) أرض الذمي إذا اشتراها من مسلم سواء كانت مما فيه الخمس كالمفتوحة عنوة أو لا كمن أسلم عليها أهلها طوعا ( السابع ) الحلال الممتزج بالحرام .
المطلب الثاني الشرائط يشترط في الغنائم انتفاء الغصبية من مسلم أو معاهد ، وفي المعادن اخراج المؤنة من حفر وسبك وغيره والنصاب على رأي وهو عشرون دينارا ، وفي الكنز


( 1 ) ئل ب 3 خبر 1 من كتاب اللقطة ( 2 ) البقرة 187 . ( 3 ) ئل ب 4 خبر 1 من أبواب ما يجب فيه الخمس

216

نام کتاب : إيضاح الفوائد نویسنده : ابن العلامة    جلد : 1  صفحه : 216
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست