responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : إيضاح الفوائد نویسنده : ابن العلامة    جلد : 1  صفحه : 215


الباب الثالث في الخمس ومطالبه أربعة الأول المحل ، إنما يجب الخمس في سبعة أشياء ( الأول ) غنائم دار الحرب وإن قلت سواء حواها العسكر أو لا مما ينقل ويحول كالأمتعة أولا كالأرض ( الثاني ) المعادن جامدة منطبعة كانت كالذهب والفضة والرصاص أو لا كالياقوت والزبرجد والكحل أو سائلة كالقير والنفط والكبريت ( الثالث ) الكنز وهو المال المذخور تحت الأرض في دار الحرب مطلقا أو دار الاسلام ولا أثر له ( فهو خ ) للواجد وعليه الخمس سواء كان الواجد حرا أو عبدا صغيرا أو كبيرا ، وكذا المعادن والغوص ، ويلحق به ما يوجد في ملك مبتاع أو جوف الدابة مع انتفاء معرفة البايع فإن عرف فهو أحق به من غير يمين وما يوجد في جوف السمكة من غير احتياج إلى تعريف ، والأقرب اشتراط عدم أثر الاسلام ، ولو وجده في دار الاسلام وأثره عليه فلقطة وإن كانت مواتا على رأي ،

215

نام کتاب : إيضاح الفوائد نویسنده : ابن العلامة    جلد : 1  صفحه : 215
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست