نام کتاب : إيضاح الفوائد نویسنده : ابن العلامة جلد : 1 صفحه : 213
الإمكان ينتفي الضمان والتحريم والحمل كالتأخير ولو أخر العزل مع عدم المستحق فلا أثم ويقضي ومستحقها هو مستحق زكاة المال ويستحب اختصاص القرابة ثم الجيران وأقل ما يعطي الفقير صاع إلا مع الاجتماع والقصور ولا حد للكثرة ويتولى التفريق المالك ويستحب الإمام أو نائبه ومع الغيبة الفقيه ويجب النية فإن أخل بها لم يجزئه ويشترط قصد التعيين والوجوب أو الندب والتقرب إلى الله . المطلب الثالث في الواجب وهو صاع مما يقتات غالبا كالحنطة والشعير والتمر والزبيب والأرز واللبن والأقط والدقيق والخبز أصلان ويخرج من غيرها بالقيمة السوقية من غير تقدير على رأي إن شاء
( 1 ) ئل ب 9 خبر 11 من زكاة الفطرة
213
نام کتاب : إيضاح الفوائد نویسنده : ابن العلامة جلد : 1 صفحه : 213