نام کتاب : إيضاح الفوائد نویسنده : ابن العلامة جلد : 1 صفحه : 212
الزوج ( الثامن ) لو أخرجت زوجة الموسر عن نفسها بإذن زوجها أجزء وبدونه إشكال ينشأ من التحمل والأصالة ( التاسع ) المطلقة البائن الحامل فطرتها عليه إن جعلنا النفقة لها وإلا فلا ( العاشر لو وقعت مهاياة بين المتحرر بعضه وبين مولاه فوقع الهلال في نوبة أحدهما ففي اختصاصه بالفطرة إشكال ( الحادي عشر ) لا يسقط وجوب النفقة بالإباق فيجب الفطرة وكذا المرهون والمغصوب والضال وإن انقطع خبره ما لم يغلب ظن الموت ( الثاني عشر ) نفقة زوجة العبد وفطرتها على مولاه . المطلب الثاني في وقتها ويجب بغروب الشمس ليلة الفطر ولا يجوز تقديمها على الهلال إلا قرضا ويجوز تأخيرها بل يستحب إلى قبل صلاة العيد ويحرم بعده ثم إن عزلها وخرج الوقت أخرجها واجبا بنية الأداء وإلا قضاها على رأي ولو أخر مع الإمكان والعزل ضمن ومع انتفاء
212
نام کتاب : إيضاح الفوائد نویسنده : ابن العلامة جلد : 1 صفحه : 212