responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : إيضاح الفوائد نویسنده : ابن العلامة    جلد : 1  صفحه : 209


الباب الثاني في زكاة الفطرة وفيه مطالب الأول المكلف وهو كل كامل حر غني فلا يجب على الطفل ولا المجنون ولا على من أهل شوال وهو مغمى عليه ، ولا العبد قنا كان أو مدبرا أو أم ولد أو مكاتبا مشروطا أو مطلقا لم يؤد شيئا فإن تحرر بعضه قسطت الفطرة عليه وعلى المولى بالحصص إلا أن يختص المولى بالعيلولة فيختص بها ، ولا على الفقير وهو من لا يملك قوت سنة له ولعياله نعم يستحب له اخراجها وإن أخذها فيدير صاعا على عياله ثم يخرجها ولو بلغ قبل الهلال أو أسلم أو زال جنونه أو استغنى أو ملك عبدا أو ولد له وجبت وإلا استحبت إن لم يصل العبد ، والكافر يجب عليه ويسقط بإسلامه ولا يصح منه أداؤها قبله ولا تسقط عن المرتد بالإسلام ويجب أن يخرجها عنه وعن كل من يعوله فرضا أو نفلا صغيرا كان المعال أو كبيرا حرا أو عبدا مسلما أو كافرا .
فروع ( الأول ) الزوجة والمملوك يجب عليه فطرتهما وإن لم يعلمها إذا لم يعلمها غيره سواء كانا حاضرين أو غائبين ولو عالهما غيره وجبت على العائل ( الثاني ) زكاة المشترك على أربابه بالحصص فإن اختص أحدهم بالعيلولة تبرعا اختص بها ( الثالث ) لو اجتمع الدين وفطرة العبد على الميت بعد الهلال قسمت التركة عليهما بالحصص مع القصور ولو مات قبل الهلال فلا زكاة على الوارث ولا على غيره إلا أن يعوله أحدهما والأقرب

209

نام کتاب : إيضاح الفوائد نویسنده : ابن العلامة    جلد : 1  صفحه : 209
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست