responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : إيضاح الفوائد نویسنده : ابن العلامة    جلد : 1  صفحه : 181


بقدره ( الثاني ) لا زكاة في المغشوشة ما لم يبلغ قدر الخالص نصابا وإن كان الغش أقل ولو جهل مقدار الغش ألزم التصفية أن ماكس مع علم النصاب لا بدونه ولو علم النصاب وقدر الغش أخرج عن الخالصة مثلها وعن المغشوشة منها ( الثالث ) لا يجزي المغشوشة عن الجياد وإن قل ( الرابع ) لو كان الغش مما تجب فيه الزكاة وجبت عنهما فإن أشكل الأكثر منهما ولم يمكن التمييز أخرج ما يجب في الأكثر مرتين استحبابا فلو كان قدر أحد النقدين ستمائة والآخر أربعمائة أخرج زكاة ستمائة ذهبا وستمائة فضة ويجزي ستمائة من الأكثر قيمة وأربعمائة من الأقل ( الخامس ) لو تساوى العيار و اختلفت القيمة كالرضوية والراضية استحب التقسيط وأجزأ التخيير .
الفصل الثالث في الغلات ولها نصاب واحد وهو بلوغ خمسة أوسق كل وسق ستون صاعا كل صاع أربعة أمداد كل مد رطلان وربع بالعراقي ورطل ونصف بالمدني ولا زكاة في الناقص فإذا بلغت النصاب وجب العشر ، إن سقيت سيحا أو بعلا أو عذبا ، ونصف العشر إن سقيت بالعزب والدوالي والنواضح فإن اجتمعا حكم للأكثر ويقسط مع التساوي ثم كلما زادت وجبت بالحساب ، وتتعلق الزكاة عند بدو صلاحها والإخراج واعتبار النصاب عند الجفاف حال كونها تمرا أو زبيبا وفي الغلة بعد التصفية من التبن أو القشر ، وإنما تجب الزكاة بعد المؤن جمع كالبذر وثمن الثمرة وغيره لا ثمن أصل النخل وبعد حصة السلطان ولا يتكرر الزكاة فيها بعد الإخراج وإن بقيت أحوالا ، ولا يجزي أخذ الرطب عن التمر ولا العنب عن الزبيب ولو أخذه الساعي رجع بما نقص عند الجفاف فروع ( الأول ) تضم الزروع المتباعدة والثمار المتفرقة في الحكم سواء اتفقت في الإيناع [1] أو اختلفت وما يطلع مرتين في الحول يضم السابق إلى اللاحق ( الثاني ) ( متن )



[1] بتقديم الياء على النون .

181

نام کتاب : إيضاح الفوائد نویسنده : ابن العلامة    جلد : 1  صفحه : 181
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست