نام کتاب : إيضاح الفوائد نویسنده : ابن العلامة جلد : 1 صفحه : 146
الإغماء ، ولو ترك الصلاة أو شرطا مجمعا عليه مستحلا قتل إن كان قد ولد مسلما وإلا استتيب فإن امتنع قتل ويقتل دعوى الشبهة الممكنة وغير المستحل يعزر ثلاثا ويقتل في الرابعة المطلب الثاني في الأحكام القضاء تابع للأصل في وجوبه وندبه ولا يتأكد قضاء استحباب فائتة النافلة بمرض ويستحب الصدقة فيه عن كل ركعتين بمد فإن عجز فعن كل يوم ووقت قضاء الفائتة الذكر ما لم يتضيق فريضة حاضرة ، وهل تتعين الفائتة مع السعة قولان ، ويجب المساواة فيقضي القصر قصرا ولو في الحضر والحضر تماما ولو في السفر والجهر به جهرا والإخفاتية إخفاتا ليلا ونهارا إلا في كيفية الخوف أما الكمية فإن استوعب الخوف الوقت فقصر وإلا فتمام والترتيب فيقدم سابق الفائتة على اللاحق وجوبا كما يقدم سابق الحاضرة
( 1 ) سنن الدارمي ج 1 باب من نام عن صلاة أو نسيها . ( 2 ) سورة الإسراء آية 76 .
146
نام کتاب : إيضاح الفوائد نویسنده : ابن العلامة جلد : 1 صفحه : 146