responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : إيضاح الفوائد نویسنده : ابن العلامة    جلد : 1  صفحه : 139


برحمته خيرة في عافية مئة مرة ثم يجلس ويقول : اللهم خر لي في جميع أموري في يسر منك وعافية ثم يشوش الرقاع ويخرج واحدة واحدة فإن خرج ثلاث متواليات أفعل فليفعل وإن خرج ثلاث متواليات لا تفعل فليترك وإن خرجت واحدة أفعل والأخرى لا تفعل فليخرج من الرقاع إلى خمس ويعمل على الأكثر ، ويستحب صلاة الزيارة والتحية والإحرام عند أسبابها .
المقصد الرابع في التوابع وفيه فصول الأول في السهو وفيه مطالب ( الأول ) ما يوجب الإعادة ، كل من أخل بشئ من واجبات الصلاة عمدا بطلت صلاته سواء كان الواجب فعلا أو كيفية أو شرطا أو تركا ولو كان ركنا بطلت بتركه عمدا وسهوا وكذا بزيادته إلا زيادة القيام سهوا ، والجاهل عامد إلا في الجهر والإخفات ، وغصبية الماء والثوب والمكان ونجاستهما ونجاسة البدن وتذكية الجلد المأخوذ من مسلم ، ويعيد لو تم من يعلم أنه من جنس ما يصلى فيه أو من جنسه إذا وجده مطروحا أو في يد كافر أو مستحل أو سها عن ركن ولم يذكر إلا بعد انتقاله ، ولو ذكر في محله أتى به ، أو زاد في الصلاة ركعة أو ركوعا أو نقص ركعة وذكر بعد المبطل عمدا وسهوا كالحدث لا بعد المبطل عمدا كالكلام أو ترك سجدتين من ركعة أو لم يدر أهما من ركعة أو ركعتين أو شك في عدد الثنائية كالصبح والعيدين والكسوف أو الثلاثية أو الأوليين من الرباعية أو لم يحصل شيئا أو شك في ركوعه وهو قائم فركع ثم ذكر قبل انتصابه أنه كان قد ركع على رأي ولو شك في عدد ركوع الكسوف بنى على الأقل .

139

نام کتاب : إيضاح الفوائد نویسنده : ابن العلامة    جلد : 1  صفحه : 139
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست