responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : إيضاح الفوائد نویسنده : ابن العلامة    جلد : 1  صفحه : 131


سكنت ولو قصر زمان الموقتة عن الواجب سقطت فلو اشتغل أحد المكلفين في الابتداء وخرج الوقت وقد أكمل ركعة فالأقرب عدم وجوب الإتمام أما الآخر فلا يجب عليه القضاء على التقديرين ، وجاهل الكسوف لو علم بعد انقضائه يسقط عنه إلا مع استيعاب الاحتراق ، ولا يجب على جاهل غيره ، والناسي والمفرط عمدا يقضيان ، ويقدم الحاضرة استحبابا إن اتسع الوقتان ووجوبا إن ضاق وإلا قدم المضيق والكسوف أولى من صلاة الليل وإن خرج وقتها ثم يقضي ندبا ولا يصلي على الراحلة ومشيا اختيارا .
الفصل الرابع في صلاة النذر ومن نذر صلاة شرط فيها ما شرط في الفرائض اليومية وتزيد الصفات التي عينها في نذره إن قيده إما بالزمان كيوم الجمعة أو المكان بشرط المزية كالمسجد أو غيرهما فلو أوقعها في غير ذلك الزمان لم يجزء ووجب عليه كفارة النذر والقضاء إن .
لم يتكرر ذلك الزمان ، ولو أوقعها في غير ذلك المكان فكذلك إلا أن يخلو القيد


( 1 ) سنن الدارمي ج 1 ب من أحق بالإمامة ( 2 ) سوره محمد ص - 35 )

131

نام کتاب : إيضاح الفوائد نویسنده : ابن العلامة    جلد : 1  صفحه : 131
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست