نام کتاب : إيضاح الفوائد نویسنده : ابن العلامة جلد : 1 صفحه : 129
اتفقا وعلى الإمام الحضور والإعلام ، ولو أدرك الإمام راكعا تابعه وسقط التكبير وكذا يسقط الفائت لو أدرك البعض ويحتمل التكبير ولاء من غير قنوت إن أمكن ويبنى الشاك في العدد على الأقل وأقل ما يكون بين فرضي العيدين ثلاثة أميال كالجمعة على إشكال . الفصل الثالث في الكسوف وفيه مطلبان الأول الماهية وهي ركعتان في كل ركعة خمس ركوعات وسجدتان يكبر للافتتاح ثم يقرأ الحمد وسورة ثم يركع ويقوم فيقرء الحمد وسورة وهكذا خمسا
( 1 ) سورة الكوثر آية 2 . ( 2 ) ئل ب 10 خبر 17 من أبواب صلاة الكسوف .
129
نام کتاب : إيضاح الفوائد نویسنده : ابن العلامة جلد : 1 صفحه : 129