نام کتاب : إيضاح الفوائد نویسنده : ابن العلامة جلد : 1 صفحه : 125
ولو فقد أحدها سقطت ، والمسافر إن وجب عليه التمام وجبت عليه وإلا فلا ، ويحرم السفر بعد الزوال قبلها ، ويكره بعد الفجر ويسقط عن المكاتب والمدبر والمعتق بعضه وإن اتفقت في يومه ، ويصلي من سقطت عنه الظهر في وقت الجمعة فإن حضرها بعد صلاته لم يجب عليه وإن زال المانع كعتق العبد ونية الإقامة أما الصبي فتجب عليه . المطلب الثالث في ماهيتها وآدابها وهي ركعتان عوض الظهر ويستحب فيها الجهر إجماعا والأذان الثاني بدعة ويحرم البيع بعد الأذان ، وينعقد على رأي ، وكذا ما يشبه البيع على إشكال ولو سقطت عن أحدهما فهو سائغ له خاصة ولو زوحم المأموم في سجود الأولى لحق بعد قيام الإمام إن أمكن وإلا وقف حتى يسجد في الثانية فيتابعه من غير ركوع وينوي بهما للأولى فإن نواهما في الثانية أو أهمل بطلت صلاته ، ولو سجد ولحق الإمام راكعا في الثانية تابعه ، ولو لحقه رافعا فالأقرب جلوسه حتى يسجد الإمام ويسلم
125
نام کتاب : إيضاح الفوائد نویسنده : ابن العلامة جلد : 1 صفحه : 125