responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الوسيلة نویسنده : ابن حمزة الطوسي    جلد : 1  صفحه : 84


ويستحب أن يصلي يوم الجمعة ست ركعات عند انبساط الشمس ، وستا عند ارتفاعها ، وستا قريبا من الزوال ، وركعتي الزوال ، وإن صلى الست الثالثة بين الظهر والعصر ، أو أخر [1] إلى بعد الفراغ من العصر جاز .
وأما قضاء الفرائض ، فلم يمنعه وقت إلا عند تضيق وقت الصلاة الفريضة الحاضر وقتها ، وهو ضربان ، إما فاتته نسيانا ، أو تركها قصدا واعتمادا . فإن فاتته نسيانا ، وذكرها فوقتها حين يذكرها إلا عند تضيق وقت الفريضة ، فإن ذكرها وهو في صلاة فريضة عدل بنيتها إلى القضاء ما لم يتضيق وقت الحاضرة ، وإن تركها قصدا جاز له الاشتغال بالقضاء إلى آخر وقت الحاضرة ، وإن قدم الحاضر وقتها على القضاء كان أفضل ، وإن لم يشتغل بالقضاء ، وأخر الأداء إلى آخر الوقت كان مخطئا ، وإذا ظن المصلي دخول وقت صلاة فدخل فيها ، فحضر وقتها مصليا أجزأت ، فإن فرغ منها قبل دخول وقتها أعاد ، ويجوز الابراد بالظهر قليلا في بلد شديد الحر ، لمن أراد أن يصلي جماعة خمس صلوات تصلى في كل وقت ما لم يكن وقت فريضة حاضرة أو لم يتضيق وقتها :
أولها صلاة الإحرام ، وثانيها ركعتا الطواف ، وثالثها صلاة الكسوف ، فهذه الثلاث يجوز الشروع فيها ، أو يجب ما لم يدخل وقت فريضة حاضرة .
ورابعها قضاء الفرائض ، وقد ذكرنا حكمها . وخامسها صلاة الجنائز ، فإنه يلزم الصلاة عليها ما لم يتضيق وقت الحاضرة .
وأما قضاء النوافل ، فمستحب ما لم يكن وقت فريضة أو لم يلزمه قضاء فريضة .
ويستحب قضاء ما فات ليلا بالنهار وما فات نهارا بالليل ، ويجوز أن يقضي عدة أوتار بليل واحد ، فإن عجز عن قضاء النوافل ، وقدر على الكفارة تصدق عن كل صلاة نافلة بمد من طعام ، فإن لم يقدر فعن نوافل كل يوم .



[1] في نسخة " ش " : " وأخر " .

84

نام کتاب : الوسيلة نویسنده : ابن حمزة الطوسي    جلد : 1  صفحه : 84
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست