نام کتاب : الوسيلة نویسنده : ابن حمزة الطوسي جلد : 1 صفحه : 49
وضرورية ، وهي بالثلج ، أو بالتراب ، أو بما يقوم مقامه عند فقده . والاختيارية : وضوء ، وغسل ، وكل واحد منهما مفروض ، ومسنون . فالمفروض من الوضوء شيئان : أحدهما الوضوء لصلاة فريضة لزمه أداؤها حالة الوضوء ، والثاني للطواف المفروض . والمسنون أحد عشر : أحدها : للتأهب للصلاة الفريضة قبل دخول وقتها . والثاني : تجديده لكل صلاة مع بقاء حكمه . والثالث : لأداء النوافل . والرابع : لقراءة القرآن . والخامس : لمس المصحف . والسادس : للسعي بين الصفا والمروة . والسابع : للطواف المسنون . والثامن : لدخول المسجد . أو موضع شريف . والتاسع : للتأهب للصلاة متى شاء . والعاشر : للنوم عليه . والحادي عشر : للحائض . فإنها تتوضأ لا لرفع الحدث وتجلس في المصلى ذاكرة لله تعالى بمقدار زمان صلاتها . وإذا توضأ نافلة نوى رفعا للحدث . أو استباحة للصلاة جاز له أن يؤدي به كل صلاة . والطهارة الضرورية بالثلج . أو بالتراب وهو التيمم . وهو ضربان : أحدهما يكون بدلا من الوضوء . والثاني ( يكون ) [1] بدلا من الغسل المفروض . إلا في موضع واحد يكون فيه بدلا من الغسل المندوب وهو الغسل للإحرام إذا لم يجد الماء .