responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الوسيلة نویسنده : ابن حمزة الطوسي    جلد : 1  صفحه : 44


كتاب العبادات العبادات [1] الشرعية ضربان :
أحدهما : يجب على الإطلاق على المكلف ، مثل الصلاة .
والثاني : يجب عند شروط مثل الزكاة ، والصوم ، والحج . والجهاد ، فإن الزكاة تجب عند حصول المال على ما سنذكره ، والصوم بشرط الصحة والإقامة أو حكمها [2] والحج بشرط الاستطاعة . والجهاد بشرط الحاجة ، والاستطاعة ، وغيرهما [3] .
ولها مقدمات لا تصح من دونها ، وهي ضربان :
أحدهما غير تابع لها مثل الإسلام ، فإن العبادة لا تصح بدون الإسلام بل هو أصل في العبادات .
والثاني تبع لها . وإن لم تصح من دونه . وهو الطهارة فإنها شرط في صحة الصلاة ، والطواف المفروض ، أو في الفضيلة في مثل دخول المساجد ، وقراءة



[1] في نسخة " م " : " التكاليف " .
[2] في نسخة " م " : " أو حكمهما " .
[3] في نسخة " ش " : " وغيرها " .

44

نام کتاب : الوسيلة نویسنده : ابن حمزة الطوسي    جلد : 1  صفحه : 44
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست