نام کتاب : الوسيلة نویسنده : ابن حمزة الطوسي جلد : 1 صفحه : 407
منها ثمانية للأخوات ، وثلاثة للزوجة فيبقى واحد ، ولا ينقسم على أربعة فيضرب المبلغ في عددهن فيحصل منها ثمانية وأربعون ، منها للزوجة اثنا عشر ، ولكل واحدة من البنات تسعة . فإذا ماتت واحدة قبل القسمة ، وخلفت الأخوات الثلاث ، وثلاث أخوات أخر لأم كان ثلث التسعة لهن وهو ثلاثة لكل واحدة واحد ، وثلثاها للأخوات من الأب لكل واحدة اثنان . ومثال الثاني : المسألة بعينها إلا أنه يكون مكان ثلاث أخوات للأم اثنتان ، أو أربع ، فتضرب المبلغ في عدد من ينكسر عليه ، وقد صحت المسألة . والرابع : إن صحت المسألة الثانية من الأولى قسمت منها . مثاله : مات رجل وخلف أبا ، وابنين ، وبنتا ، فمات بعده قبل القسمة أحد الابنين ، وخلف ابنتين أو ابنين ، فتكون المسألة من ستة للأب منها واحد ، وللبنت أيضا واحد ، ولكل واحد من الابنين اثنان فمات أحدهما ، فيكون نصيبه لولديه لكل واحد منهما واحد ، وإن لم تصح منها ضربت إحدى الفريضتين في الأخرى ، وصحت منه . مثاله : المسألة المذكورة بعينها إلا أنه خلف الميت الثاني مع الابنين بنتا ، ولا يمكن أن ينقسم اثنان على ابنين وبنت ، فتضرب ستة في مخرج فريضتهم وهو خمسة فيحصل منها ثلاثون ، فينقسم عليهم جميعا على صحة . والخامس : يكون نصيبه لبيت المال ، ولا يحتاج إلى بيان قسمة . مثاله : امرأة ماتت وخلفت إخوة ، وأخوات ، وزوجا ، فمات الزوج قبل القسمة ، ولم يخلف وارثا فيكون ميراثه للإمام . ولاستخراج سهام المواريث والمقاسمات مسائل كثيرة لا يحتملها كتابنا هذا ، فاقتصرنا على القليل .
407
نام کتاب : الوسيلة نویسنده : ابن حمزة الطوسي جلد : 1 صفحه : 407