نام کتاب : الوسيلة نویسنده : ابن حمزة الطوسي جلد : 1 صفحه : 237
والثامن : تقديم الإيجاب على القبول . والتاسع : أن يؤتى بالإيجاب والقبول بلفظ الماضي . وإن كان البيع نسيئة احتاج إلى شرط آخر ، وهو تعيين أجل الثمن . وإن كان البيع سلفا احتاج إلى ستة شروط أخر وهي : كون المبيع من ذوات الأمثال ، وتعيين أجله ، وتسليم الثمن قبل التفرق ، وكون المسلف فيه موجودا عند حلول الأجل عام الوجود وتعيين موضع التسليم إن كان لنقله أجرة ، وأن لا يكون منسوبا إلى ما يحصل منه . وإن كان البيع مرابحة احتاج إلى شرطين آخرين : الإخبار برأس المال ، وبيان ما يطلب عليه من الربح غير منسوب إلى أصل المال . وإن كان البيع صرفا احتاج إلى شروط ثلاثة وهي : التبايع بالنقد ، والتقابض قبل التفرق ، وتساوى البدلين في القدر إذا كانا من جنس واحد . وإن اختلفت الصفات . وحكم سائر ما يدخله الربا في تساوي البدلين مع اتحاد الجنس ، أو حكمه كذلك . ويدخل البيوع ثماني خيارات : خيار الإجارة ، وخيار الغين ، وخيار العيب ، وخيار تبعض الصفقة ، وسنذكر أحكامها في أبوابها . فخيار الإجارة : أنه متى ما آجره من غيره ولم يعرف المبتاع بذلك ، فإذا عرف كان مخيرا بين الفسخ ، وبين الإمضاء ، ويلزمه الصبر إلى انقضاء مدة الإجارة . وخيار الغبن ، أن يبيع شيئا أو يبتاع ، وهو غير عالم بالقيمة وفيه غبن لا يتغابن بملكه في مثله ، فإذا علم كان له الخيار . وخيار العيب : أن يبتاع شيئا معيبا لم يعرف به ، فإذا عرف كان له الخيار على ما سنذكره .
237
نام کتاب : الوسيلة نویسنده : ابن حمزة الطوسي جلد : 1 صفحه : 237