responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الوسيلة نویسنده : ابن حمزة الطوسي    جلد : 1  صفحه : 212


فالأول : توصل الحاكم إلى إفهامه ، ومعرفة ما عنده ، وحكم على ما أشار به من الإقرار والإنكار .
والثاني : يحبسه حتى يقر أو ينكر ، إلا أن يعفو الخصم .
والثالث : لم يخل من ثلاثة أوجه : إما أقر بما ادعاه ، أو بغير أو أنكر .
فإن أقر بما ادعاه وكان عينا قائمة في يده انتزعها ، وإن كان حقا في ذمته أمره بالإيفاء ، فإن ادعى الإعسار من غير ذهاب مال قبل منه ، إلا أن يقيم خصمه بينة على يساره ، وإن ادعى ذهاب ماله لم يقبل منه إلا ببينة من أهل الخبرة الباطنة ، فإذا ثبت إعساره خلى سبيله إن لم يكن ذا حرفة يكتسب بها ، أمره بالتمحل ، وإن كان ذا حرفة دفعه إليه ليستعمله ، فما فضل عن قوته وقوت عياله بالمعروف أخذ بحقه . وإن أقر بغيره ولم يكن مالا لم يقبل منه ، وإن كان مالا وكان متهما ألزم بيانه ، فإن بين وكان موافقا لدعواه فالحكم فيه ما ذكرناه وإن كان مخالفا له : أو أقر مفسرا مخالفا له من غير جنس ما ادعاه وادعى المدعي أن ذلك أيضا يلزمه له ألزم الخروج مما أقر به والدعوى بحالها ، وإن أقر بجنسه بأقل مما ادعى لزمه ما أقر به وحكم الباقي بحاله ، وإن لم يصدقه المدعي فيما أقر به كان دعواه بحالها وألزم الجواب . فإن أقر فحكمه ما ذكرنا ، وإن أنكر قبل للمدعي : ألك بينة ؟ فإن أنعم وكانت حاضرة أقامها ، وإن لم تكن حاضرة قيل له : أحضرها وأقمها ، ونظر في أمر غيرهما ، فإذا أحضرها سمع شهادتها ، فإن اتفقت ووافقت دعواه أمضاها ، وإن خالفتها أسقطها ، وإن ادعى غيبة بينته أخذ منه كفيل حتى يحضر البينة ما لم تزد المدة على ثلاثة أيام : فإن زادت لم يلزمه الكفيل فإن أحضرها قبل انقضاء المدة فذاك ، وإن لم يحضرها برئت ذمة الكفيل ، وإن قال :
ليس لي بينة ، قيل له : فما تريد ؟ فإن سكت أقامهما ، وإن قال : تأخذ لي بحقي ، قال للمدعى عليه : أتحلف ؟ .

212

نام کتاب : الوسيلة نویسنده : ابن حمزة الطوسي    جلد : 1  صفحه : 212
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست