responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الوسيلة نویسنده : ابن حمزة الطوسي    جلد : 1  صفحه : 182


والثاني : إن أقام بمكة طول ذي الحجة ، ووجد الهدي ابتاعه وذبح ، وإن لم يقم ، أو أقام ولم يجد خلف الثمن عند ثقة ، ليذبح عنه في القابلة عند محله .
والثالث : يلزمه صوم عشرة أيام : ثلاثة أيام في الحج ، وسبعة إذا رجع إلى أهله .
ويصوم ثلاثة الأيام في الحج ، وهي : يوم التروية ، ويوم قبله ، ويوم بعده .
فإن فاته اليوم قبل التروية صام بدله يوما بعد انقضاء أيام التشريق ، فإن فاته صوم يوم التروية ، واليوم قبله لم يصم يوم عرفة ، وصام بعد انقضاء أيام التشريق وإن صام يوم التروية ، ويوما قبله ، وخاف إن صام يوم عرفة عجز عن الدعاء أفطر وصام بدله بعد انقضاء أيام التشريق . وإن فاته صوم ثلاثة الأيام صام بعد أيام التشريق متواليات ، وإن لم يصم في ذي الحجة لم يجز له الصوم ، واستقر الهدي في ذمته إلى أن يجد . ويجوز له أن يصوم سبعة الأيام متفرقات . وإن ترك الصوم لغير عذر وجب على وليه أن يقضي عنه ثلاثة الأيام دون السبعة .
ويشتمل بيان ذلك على خمسة أنواع : ما يجزئ فيه ، وما لا يجزئ ، وأيامه ، وكيفية الذبح ، والنحر ، وقسمة اللحم .
فالأول يشتمل على بيان الجنس ، والصفة ، والأفضل .
فالجنس ثلاثة : الإبل ، والبقر ، والغنم .
والصفة أربع : السمن ، وتمام الخلقة ، والتعريف ، وأن ينظر في سواد ، ( ويرتع في سواد ) [1] ، ويمشي في سواد .
والفضيلة في البدن ، ثم في البقر ، وأدونها الغنم . ولا يجزئ من الإبل والبقر غير الثني ، وذوات الأرحام فيهما أفضل . والفضل في الغنم أن يكون فحلا من



[1] لم ترد في نسخة " ط " .

182

نام کتاب : الوسيلة نویسنده : ابن حمزة الطوسي    جلد : 1  صفحه : 182
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست