نام کتاب : الوسيلة نویسنده : ابن حمزة الطوسي جلد : 1 صفحه : 182
والثاني : إن أقام بمكة طول ذي الحجة ، ووجد الهدي ابتاعه وذبح ، وإن لم يقم ، أو أقام ولم يجد خلف الثمن عند ثقة ، ليذبح عنه في القابلة عند محله . والثالث : يلزمه صوم عشرة أيام : ثلاثة أيام في الحج ، وسبعة إذا رجع إلى أهله . ويصوم ثلاثة الأيام في الحج ، وهي : يوم التروية ، ويوم قبله ، ويوم بعده . فإن فاته اليوم قبل التروية صام بدله يوما بعد انقضاء أيام التشريق ، فإن فاته صوم يوم التروية ، واليوم قبله لم يصم يوم عرفة ، وصام بعد انقضاء أيام التشريق وإن صام يوم التروية ، ويوما قبله ، وخاف إن صام يوم عرفة عجز عن الدعاء أفطر وصام بدله بعد انقضاء أيام التشريق . وإن فاته صوم ثلاثة الأيام صام بعد أيام التشريق متواليات ، وإن لم يصم في ذي الحجة لم يجز له الصوم ، واستقر الهدي في ذمته إلى أن يجد . ويجوز له أن يصوم سبعة الأيام متفرقات . وإن ترك الصوم لغير عذر وجب على وليه أن يقضي عنه ثلاثة الأيام دون السبعة . ويشتمل بيان ذلك على خمسة أنواع : ما يجزئ فيه ، وما لا يجزئ ، وأيامه ، وكيفية الذبح ، والنحر ، وقسمة اللحم . فالأول يشتمل على بيان الجنس ، والصفة ، والأفضل . فالجنس ثلاثة : الإبل ، والبقر ، والغنم . والصفة أربع : السمن ، وتمام الخلقة ، والتعريف ، وأن ينظر في سواد ، ( ويرتع في سواد ) [1] ، ويمشي في سواد . والفضيلة في البدن ، ثم في البقر ، وأدونها الغنم . ولا يجزئ من الإبل والبقر غير الثني ، وذوات الأرحام فيهما أفضل . والفضل في الغنم أن يكون فحلا من