نام کتاب : الوسيلة نویسنده : ابن حمزة الطوسي جلد : 1 صفحه : 154
له ذلك جاز له الخروج على كل حال ، وإن لم يشرط وقد صام يوما فكذلك ، وإن صام يومين لم يجز له الخروج حتى يتم . والعاشر أربعة أشياء : أن لا يجلس في موضع ، ولا يمشي تحت ظل مختارا ، ولا يقف فيه إلا للضرورة ، ولا يصلي في غير المسجد الذي اعتكف فيه ، إلا بمكة فإنه يجوز له أن يصلي فيها في أي بيوتها شاء . والحادي عشر تسعة أشياء : البول ، والغائط ، وحضور الجنازة ، وعيادة المؤمن ، وتشييع الأخ في الله تعالى ، وإقامة الشهادة ، وتحملها إذا تعينا عليه ، والمرض ، والخوف على النفس أو المال . وإذا خرج من جهة المرض ، أو الخوف وقد مضى يومان عاد إليه إذا زال في الوقت الذي خرج فيه منه وبنى عليه ، وإن لم يمض يومان أو مضيا وخرج لغير عذر استأنف . والثاني عشر : البيع ، والشراء ، وجميع ما يحرم على المحرم .
154
نام کتاب : الوسيلة نویسنده : ابن حمزة الطوسي جلد : 1 صفحه : 154