responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الوسيلة نویسنده : ابن حمزة الطوسي    جلد : 1  صفحه : 154


له ذلك جاز له الخروج على كل حال ، وإن لم يشرط وقد صام يوما فكذلك ، وإن صام يومين لم يجز له الخروج حتى يتم .
والعاشر أربعة أشياء : أن لا يجلس في موضع ، ولا يمشي تحت ظل مختارا ، ولا يقف فيه إلا للضرورة ، ولا يصلي في غير المسجد الذي اعتكف فيه ، إلا بمكة فإنه يجوز له أن يصلي فيها في أي بيوتها شاء .
والحادي عشر تسعة أشياء : البول ، والغائط ، وحضور الجنازة ، وعيادة المؤمن ، وتشييع الأخ في الله تعالى ، وإقامة الشهادة ، وتحملها إذا تعينا عليه ، والمرض ، والخوف على النفس أو المال . وإذا خرج من جهة المرض ، أو الخوف وقد مضى يومان عاد إليه إذا زال في الوقت الذي خرج فيه منه وبنى عليه ، وإن لم يمض يومان أو مضيا وخرج لغير عذر استأنف .
والثاني عشر : البيع ، والشراء ، وجميع ما يحرم على المحرم .

154

نام کتاب : الوسيلة نویسنده : ابن حمزة الطوسي    جلد : 1  صفحه : 154
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست