responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الوسيلة نویسنده : ابن حمزة الطوسي    جلد : 1  صفحه : 115


< فهرس الموضوعات > فصل في بيان صلاة العريان < / فهرس الموضوعات > فصل في بيان صلاة العريان العريان على أربعة أضرب : فإن وجد ما يستر به العورة من الحشيش أو الطين الطاهر سترها به ، فإن لم يجد وأراد الصلاة جماعة فقد ذكرنا حكمه ، وإن صلى منفردا بحيث يأمن اطلاع أحد عليه صلى قائما ، وإن لم يأمن صلى قاعدا . ومن كان معه ثوب نجس فهو في حكم العاري ، وإن كانت جماعة عراة ، ، ومع أحدهم ما يستر به العورة استحب له إذا صلى فيها أن يعيرها واحدا فواحدا حتى يصلوا فيها .
والمقيد صلى على حالته كيف أمكنه .
< فهرس الموضوعات > فصل في بيان الصلاة في السفينة < / فهرس الموضوعات > فصل في بيان الصلاة في السفينة من ركب السفينة وقدر على الشط ، فالمستحب له أن يخرج لصلاة الفريضة إليه ، فإن لم يخرج وصلى فيها جاز ، وصلى قائما مستقبل القبلة ، فإن لم يتمكن من القيام صلى جالسا ، فإن دارت السفينة وأمكنه أن يدور معها ، ليكون وجهه إلى القيلة دار ، فإن لم يمكنه استقبل بتكبيرة الإحرام وصلى كيف دارت به ، وسجد إن شاء على خشبها . فإن كانت مقيرة ، وكان له ثوب يغطيه به غطاه وسجد عليه وإن لم يكن له ما يستر به سجد على القير إذا لم يكن له ما يسجد عليه .
والمتنفل يجوز له أن يصلي إلى رأس السفينة ، وإن راعى القبلة كان أفضل ، والبحار والأنهار في ذلك سواء .
< فهرس الموضوعات > فصل في بيان صلاة الغريق والموتحل والسابح < / فهرس الموضوعات > فصل في بيان صلاة الغريق والموتحل والسابح هؤلاء إذا دخل عليهم وقت الصلاة ، ولم يتمكنوا من موضع يصلون عليه صلوا

115

نام کتاب : الوسيلة نویسنده : ابن حمزة الطوسي    جلد : 1  صفحه : 115
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست