responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الوسيلة نویسنده : ابن حمزة الطوسي    جلد : 1  صفحه : 55


وعند زيارة الأئمة عليهم السلام . وغسل يوم المباهلة ، ويوم الغدير ، ويوم المولد ، وغسل التوبة ، وصلاة الحاجة ، وصلاة الاستخارة .
< فهرس الموضوعات > أحكام الجنابة < / فهرس الموضوعات > فأما الجنابة : فهي بإنزال الماء الذي منه الولد ، وعلامته الدفق سواء كان معه شهوة أو لم يكن . وإن وجد شهوة من غير دفق ، وكان مريضا فكذلك . وإن كان صحيحا لم يكن ذلك منيا إذا لم يكن معه دفق ، وبغيبوبة الحشفة في فرج آدمي حي أو ميت . قبل أو دبر ، ويجب الغسل عليهما معا .
وإذا أجنب الإنسان بأحد ما ذكرناه حرم عليه ستة أشياء ، قراءة العزائم ودخول المساجد - إلا عابر سبيل - إلا المسجد الحرام . ومسجد النبي صلى الله عليه وآله وسلم ، ووضع شئ فيها ، ومس كتابة المصحف ، ومس كل كتابة معظمة من أسماء الله تعالى ، أو أسماء أنبيائه ، أو أئمة عليهم السلام . والتوضؤ للجنابة ، وكره له سبعة أشياء الأكل ، والشرب - إلا بعد المضمضة والاستنشاق - والنوم - إلا بعد الوضوء - والخضاب ، ومس المصحف ما عدا الكتابة . وقراءة ما عدا العزائم فوق سبعين آية ، والارتماس في الماء الراكد وإن كان كثيرا .
فأما الغسل ففيه الفرض ، والندب . فالفرض مقدم عليه ، ومقارن ( له ) [1] ، فالمقدم ثلاثا أشياء : الاستبراء ، وكيفية : وهي أن يستبرئ بالبول - إن كان رجلا [2] - فإن لم يتأت له اجتهد ، وإزالة المني عن رأس الإحليل . وعن جميع جسده إن أصابه .
والمقارن ضربان : فعل ، وكيفية .
فالفعل ، النية . وغسل جميع البدن .
والكيفية أربعة أشياء : مقارنة النية لحال الغسل ، واستدامة حكمها إلى عند الفراغ ، وإيصال الماء إلى جميع أصول الشعر ، والترتيب : وهو أن يبدأ بغسل



[1] ليس في النسخة " ط " .
[2] وفي استبراء المرأة قول ، ذهب إليه الشيخان في المقنعة : 6 ، والنهاية . 21 .

55

نام کتاب : الوسيلة نویسنده : ابن حمزة الطوسي    جلد : 1  صفحه : 55
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست