نام کتاب : الوسيلة نویسنده : ابن حمزة الطوسي جلد : 1 صفحه : 54
< فهرس الموضوعات > فصل في بيان الطهارة الكبرى < / فهرس الموضوعات > فصل في بيان الطهارة الكبرى وهي ضربان : إما يجب إيقاعها على المكلف في نفسه . أو في غيره . وذلك شيئان : أحدهما غسل المولود بعد الولادة ، والثاني غسل الميت من الناس . والأول ضربان : أحدهما يؤمر بالغسل لإقامة الحد عليه . والثاني أربعة أضرب : فرض ، وواجب . ومختلف فيه ، ومندوب ، والجميع خمسة وثلاثون غسلا . فالفرض واحد . وهو غسل الجنابة . والواجب ثلاثة : غسل الحيض ، والاستحاضة ، والنفاس . والمختلف فيه ثلاثة : غسل مس الأموات ، وغسل قاضي صلاة الكسوف إذا تركها متعمدا وقد احترق القرص كله . وغسل من سعى إلى مصلوب عامدا بعد ثلاثة أيام . والمندوب ثمانية وعشرون : غسل يوم الجمعة ، وروي : أنه سنة واجبة [1] وغسل ليلة النصف من رجب ، ويوم السابع والعشرين منه ، وليلة النصف من شعبان . وأول ليلة من شهر رمضان ، وليلة النصف منه . وليلة سبع عشرة ( وتسع عشرة ) [2] وإحدى وعشرين . وثلاث وعشرين منه ، وليلة الفطر ، ويوم الفطر . ويوم الأضحى ، وغسل الإحرام ، وعند دخول الحرم . ودخول مكة . ودخول المسجد الحرام . ودخول الكعبة . ودخول المدينة . ومسجد النبي صلى الله عليه وآله . وعند زيارته عليه السلام ،
[1] الكافي 3 : 21 حديث 1 ، 2 ، 3 ، والتهذيب 3 : 9 حديث 27 ، 28 ، 39 ، والاستبصار : 1 : 103 حديث 336 و 337 . [2] لم ترد في نسخة " ط " .
54
نام کتاب : الوسيلة نویسنده : ابن حمزة الطوسي جلد : 1 صفحه : 54