responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الوسيلة نویسنده : ابن حمزة الطوسي    جلد : 1  صفحه : 53


< فهرس الموضوعات > فصل في بيان نواقض الطهارة < / فهرس الموضوعات > مواضع : من تيقن الوضوء وشك في الحدث . أو شك في الوضوء بعد ما قام عنه ، أو شك في غسل عضو كذلك .
والثالث : يجب عليه غسل المشكوك ، وإعادة المترتب عليه ما لم يجف العضو السابق ، وإعادة الوضوء إن جف ، وذلك في موضعين : من شك في غسل عضو من أعضاء الطهارة جالسا عليه غسل المشكوك وإعادة المترتب عليه ، ومن قدم بعض أعضاء الطهارة على بعض ثم ذكر بنى على ما يجب الابتداء به وأعاد ما قدمه عليه .
والرابع : من صلى صلوات وقد جدد الوضوء لكل صلاة من غير حدث .
ثم ذكر أنه ترك غسل عضو في واحدة أعاد الصلاة الأولى ، وإن ترك في اثنتين أعاد الصلاتين ، وعلى هذا ، ومن صلى بغير طهارة تطهر وأعاد الصلاة .
فصل في بيان نواقض الطهارة نواقضها أربعة أضرب :
أحدها : ينقضها ويوجب الصغرى من الطهارة ، وهو ستة أشياء : خروج البول والغائط من الإنسان ، وخروج شئ ملوث بالغائط من مخرجه ، والريح . والنوم والغالب على السمع والبصر . وكل ما يزيل العقل والتمييز من الإغماء والجنون وغيرهما من سائر الأمراض .
وثانيها : يوجب الطهارة الكبر . ى فحسب ، وهو الجنابة .
وثالثها : يوجب الصغرى مرة . وكلتيهما أخرى ، وهو الاستحاضة .
ورابعها : يوجبهما معا . وهو ثلاثة أشياء : الحيض ، والنفاس ، ومس الميت من الناس ، أو قطعة أبينت من حي ، أو ميت منهم فيها عظم بعد البرد بالموت وقبل التطهير بالغسل . ولا ينقض الطهارة غير ما ذكرناه .

53

نام کتاب : الوسيلة نویسنده : ابن حمزة الطوسي    جلد : 1  صفحه : 53
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست