نام کتاب : الوسيلة نویسنده : ابن حمزة الطوسي جلد : 1 صفحه : 53
< فهرس الموضوعات > فصل في بيان نواقض الطهارة < / فهرس الموضوعات > مواضع : من تيقن الوضوء وشك في الحدث . أو شك في الوضوء بعد ما قام عنه ، أو شك في غسل عضو كذلك . والثالث : يجب عليه غسل المشكوك ، وإعادة المترتب عليه ما لم يجف العضو السابق ، وإعادة الوضوء إن جف ، وذلك في موضعين : من شك في غسل عضو من أعضاء الطهارة جالسا عليه غسل المشكوك وإعادة المترتب عليه ، ومن قدم بعض أعضاء الطهارة على بعض ثم ذكر بنى على ما يجب الابتداء به وأعاد ما قدمه عليه . والرابع : من صلى صلوات وقد جدد الوضوء لكل صلاة من غير حدث . ثم ذكر أنه ترك غسل عضو في واحدة أعاد الصلاة الأولى ، وإن ترك في اثنتين أعاد الصلاتين ، وعلى هذا ، ومن صلى بغير طهارة تطهر وأعاد الصلاة . فصل في بيان نواقض الطهارة نواقضها أربعة أضرب : أحدها : ينقضها ويوجب الصغرى من الطهارة ، وهو ستة أشياء : خروج البول والغائط من الإنسان ، وخروج شئ ملوث بالغائط من مخرجه ، والريح . والنوم والغالب على السمع والبصر . وكل ما يزيل العقل والتمييز من الإغماء والجنون وغيرهما من سائر الأمراض . وثانيها : يوجب الطهارة الكبر . ى فحسب ، وهو الجنابة . وثالثها : يوجب الصغرى مرة . وكلتيهما أخرى ، وهو الاستحاضة . ورابعها : يوجبهما معا . وهو ثلاثة أشياء : الحيض ، والنفاس ، ومس الميت من الناس ، أو قطعة أبينت من حي ، أو ميت منهم فيها عظم بعد البرد بالموت وقبل التطهير بالغسل . ولا ينقض الطهارة غير ما ذكرناه .
53
نام کتاب : الوسيلة نویسنده : ابن حمزة الطوسي جلد : 1 صفحه : 53