نام کتاب : الوسيلة نویسنده : ابن حمزة الطوسي جلد : 1 صفحه : 452
إذا جامعها لشبهة نكاح ، أو عقد . وفي شلل إسكيتها ثلثا الدية . وفي ارتفاع حيضها بعد الاستقامة إذا لم يرجع بعد سنة ثلث ديتها . وفي إذهاب العذرة بالأصبع مهر نسائها . وفي خرق المثانة إذا لم تستمسك البول ثلث ديتها . والخنثى : لم تخل من أربعة أوجه ، إما بان كونه ذكرا ، أو أنثى ، أو مشكلا أمره ، أو لم يبن . فإن بان ذكرا ، وقطع ذكره أو أنثييه كان فيه القصاص ، وإن جنى على فرجه ففيه حكومة . وإن بان أنثى وقطع إسكيتها ، أو شفريها ، أو ركبها لزم فيه الدية على ما ذكرنا قبل ، وإن قطع ذكرها ، أو خصييها ففيه حكومة ، وإن جنت عليها امرأة على آلة النساء كان فيها القصاص ، أو الدية . وإن أشكل أمره كان في الجناية عليه الدية دون القصاص . وإن لم يبن أمره صبر حتى بان ليحكم فيه على ما ذكرنا ، فإن لم يصبر أعطي الدية على اليقين ، فإن بان على ما صالح عليه فذاك ، وإن بان بخلافه استوفى الباقي . < فهرس الموضوعات > دية اليد < / فهرس الموضوعات > اليد : تقع الجنابة عليها بأحد ستة أشياء : بالقطع ، والفك ، والكسر ، والرض ، والجرح ، والضرب . والقطع يكون من مفصل ، ومن غير مفصل القطع من المفصل . وفي القصاص ، أو الدية ، وفي قطع أنملة الإبهام القصاص ، أو نصف ديتها . وديتها ثلث دية اليد . وفي قطع أنملة من سواها ثلث ديتها سدس دية اليد وإن قطع اليدين من أصول الأصابع ، أو مع بعض الكف ، أو من الكوع ففيه القصاص ، أو دية النفس ، وفي إحداهما نصف الدية .
452
نام کتاب : الوسيلة نویسنده : ابن حمزة الطوسي جلد : 1 صفحه : 452