responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الوسيلة نویسنده : ابن حمزة الطوسي    جلد : 1  صفحه : 452


إذا جامعها لشبهة نكاح ، أو عقد .
وفي شلل إسكيتها ثلثا الدية .
وفي ارتفاع حيضها بعد الاستقامة إذا لم يرجع بعد سنة ثلث ديتها .
وفي إذهاب العذرة بالأصبع مهر نسائها .
وفي خرق المثانة إذا لم تستمسك البول ثلث ديتها .
والخنثى : لم تخل من أربعة أوجه ، إما بان كونه ذكرا ، أو أنثى ، أو مشكلا أمره ، أو لم يبن .
فإن بان ذكرا ، وقطع ذكره أو أنثييه كان فيه القصاص ، وإن جنى على فرجه ففيه حكومة .
وإن بان أنثى وقطع إسكيتها ، أو شفريها ، أو ركبها لزم فيه الدية على ما ذكرنا قبل ، وإن قطع ذكرها ، أو خصييها ففيه حكومة ، وإن جنت عليها امرأة على آلة النساء كان فيها القصاص ، أو الدية .
وإن أشكل أمره كان في الجناية عليه الدية دون القصاص .
وإن لم يبن أمره صبر حتى بان ليحكم فيه على ما ذكرنا ، فإن لم يصبر أعطي الدية على اليقين ، فإن بان على ما صالح عليه فذاك ، وإن بان بخلافه استوفى الباقي .
< فهرس الموضوعات > دية اليد < / فهرس الموضوعات > اليد : تقع الجنابة عليها بأحد ستة أشياء : بالقطع ، والفك ، والكسر ، والرض ، والجرح ، والضرب .
والقطع يكون من مفصل ، ومن غير مفصل القطع من المفصل . وفي القصاص ، أو الدية ، وفي قطع أنملة الإبهام القصاص ، أو نصف ديتها . وديتها ثلث دية اليد .
وفي قطع أنملة من سواها ثلث ديتها سدس دية اليد وإن قطع اليدين من أصول الأصابع ، أو مع بعض الكف ، أو من الكوع ففيه القصاص ، أو دية النفس ، وفي إحداهما نصف الدية .

452

نام کتاب : الوسيلة نویسنده : ابن حمزة الطوسي    جلد : 1  صفحه : 452
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست