نام کتاب : الوسيلة نویسنده : ابن حمزة الطوسي جلد : 1 صفحه : 451
إسم الكتاب : الوسيلة ( عدد الصفحات : 469)
< فهرس الموضوعات > دية الورك والذكر والخصيتين والأنثيان والعانة وفرج النساء < / فهرس الموضوعات > الورك : في كسره إذا انجبر على غير عيب مائتا دينار ، وفي صدعه مائة وستون دينارا ، وفي موضحته خمسون دينارا ، وفي ناقلته مائة وخمسة وسبعون دينارا ، وفي قله ثلاثون دينارا ، وفي رضه إذا عثم ثلث الدية ، وفي كسر نغضوضه ، أو عجانه وملك البول والغائط حكومة ، وإن لم يملك البول أو الغائط دية كاملة . الذكر : فيه القصاص ، أو الدية ، ولا يقطع الصحيح بما به شلل ، أو عنة ، والباقي يقطع هذا بذاك مع اختلاف الأحوال ، ويقطع ذكر الفحل بذكر المسلول . الخصيتين : ويقطع ما به عنة ، أو شلل بالصحيح . وديته إذا قطع الجميع ، والحشفة بأسرها ، أو الحشفة مع بعض القصبة دفعة دية النفس ، وإن قطع بعضه طولا ، أو بعض الحشفة ففيه الدية بالحساب ، وإن جعله أشل ففيه ثلثا الدية ، وإن ظهر به بجنايته دمل لا يبرأ ، أو برص ، أو جراح ففيه حكومة . الأنثيان : وفيهما دية كاملة ، أو القصاص ، كانتا لفحل أو لمن لا ذكر له ، وفي اليسرى ثلثا الدية ، وفي اليمنى ثلثها ، ولا تقطع إحداهما بالأخرى ، وفي الأدرة خمسا الدية ، وإن صار أفحج بحيث لا يقدر على المشي ، أو لا ينتفع به ففيه أربعة أخماس الدية . العانة : إذا خرق صفاقها فصار أدر [1] ففيها أربعة أخماس الدية . فرج النساء : تكون الجناية عليه بأحد ستة أشياء : بالقطع ، والإفضاء ، والشلل ، وارتفاع الحيض ، وإذهاب العذرة ، وخرق المثانة فإذا قطعت امرأة من أخرى إسكيتها ، أو شفريها ففيهما القصاص أو الدية ، وهي دية نفسها ، وفي واحد نصف الدية ، وفي قطع الركب حكومة . وفي إفضائها إذا كانت دون تسع سنين ديتها ، سواء كان زوجا لها أو غير زوج .
[1] الأدرة ، بالضم : نفخة في الخصية . النهاية 1 : 31 " أدر "
451
نام کتاب : الوسيلة نویسنده : ابن حمزة الطوسي جلد : 1 صفحه : 451