responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الوسيلة نویسنده : ابن حمزة الطوسي    جلد : 1  صفحه : 451

إسم الكتاب : الوسيلة ( عدد الصفحات : 469)


< فهرس الموضوعات > دية الورك والذكر والخصيتين والأنثيان والعانة وفرج النساء < / فهرس الموضوعات > الورك : في كسره إذا انجبر على غير عيب مائتا دينار ، وفي صدعه مائة وستون دينارا ، وفي موضحته خمسون دينارا ، وفي ناقلته مائة وخمسة وسبعون دينارا ، وفي قله ثلاثون دينارا ، وفي رضه إذا عثم ثلث الدية ، وفي كسر نغضوضه ، أو عجانه وملك البول والغائط حكومة ، وإن لم يملك البول أو الغائط دية كاملة .
الذكر : فيه القصاص ، أو الدية ، ولا يقطع الصحيح بما به شلل ، أو عنة ، والباقي يقطع هذا بذاك مع اختلاف الأحوال ، ويقطع ذكر الفحل بذكر المسلول .
الخصيتين : ويقطع ما به عنة ، أو شلل بالصحيح .
وديته إذا قطع الجميع ، والحشفة بأسرها ، أو الحشفة مع بعض القصبة دفعة دية النفس ، وإن قطع بعضه طولا ، أو بعض الحشفة ففيه الدية بالحساب ، وإن جعله أشل ففيه ثلثا الدية ، وإن ظهر به بجنايته دمل لا يبرأ ، أو برص ، أو جراح ففيه حكومة .
الأنثيان : وفيهما دية كاملة ، أو القصاص ، كانتا لفحل أو لمن لا ذكر له ، وفي اليسرى ثلثا الدية ، وفي اليمنى ثلثها ، ولا تقطع إحداهما بالأخرى ، وفي الأدرة خمسا الدية ، وإن صار أفحج بحيث لا يقدر على المشي ، أو لا ينتفع به ففيه أربعة أخماس الدية .
العانة : إذا خرق صفاقها فصار أدر [1] ففيها أربعة أخماس الدية .
فرج النساء : تكون الجناية عليه بأحد ستة أشياء : بالقطع ، والإفضاء ، والشلل ، وارتفاع الحيض ، وإذهاب العذرة ، وخرق المثانة فإذا قطعت امرأة من أخرى إسكيتها ، أو شفريها ففيهما القصاص أو الدية ، وهي دية نفسها ، وفي واحد نصف الدية ، وفي قطع الركب حكومة .
وفي إفضائها إذا كانت دون تسع سنين ديتها ، سواء كان زوجا لها أو غير زوج .



[1] الأدرة ، بالضم : نفخة في الخصية . النهاية 1 : 31 " أدر "

451

نام کتاب : الوسيلة نویسنده : ابن حمزة الطوسي    جلد : 1  صفحه : 451
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست