responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الوسيلة نویسنده : ابن حمزة الطوسي    جلد : 1  صفحه : 450


< فهرس الموضوعات > دية الصدر والبطن والضلع والظهر والالية < / فهرس الموضوعات > الصدر : فإن بضع لحمه فديته نصف دية الباضعة في الرأس ، فإن أوضحه ففيه خمسة وعشرون دينارا ، فإن رضه ، وتثنى كلا شقيه ففيه نصف الدية ، وفي الواحد ربع الدية .
وإذا تثنى الصدر والكتفان معا ففيه الدية كاملة ، وإن لحقه صور لم يمكنه معه الالتفات ففيه نصف الدية . وفي جائفته ثلث الدية ، وفي قطع حلمة الرجل ثمن الدية ، وفي قطع الحلمتين من ثديي المرأة ديتها ، وفي قطع ثدييها بعد ذلك حكومة .
البطن : في جائفته ثلث الدية ، وفي باضعته وداميته نصف ما في الرأس ، وفي دوسه حتى يحدث القصاص ، أو ثلث الدية .
الضلع : في كسر واحد من جانب القلب خمسة وعشرون دينارا ، وفي صدعه نصف ذلك . ودية موضحته ونقبه ربع دية كسره ، وفي كسر واحد مما يلي العضدين عشرة دنانير ، وفي صدعه سبعة دنانير ، وفي موضحته ربع ما في كسره في نقبه ديناران ونصف ، وفي نقبه من الجانبين برمية ، أو طعنة أربعمائة وثلاثة وثلاثون دينارا وثلث دينار .
الظهر : في كسره إن انجبر على عثم دية كاملة ، وعلى غير عثم خمس الدية ، وإن لم يمكنه القعود ، أو احدودب ، أو ذهب مشيه أصلا من غير شلل في الرجل ، أو انقطع نخاعه ، وأصابه سلس البول ودام إلى الليل ، أو ذهب جماعه من غير شلل في الذكر ففيه أيضا دية ، وإن دام سلس البول إلى الظهر ففيه ثلثا الدية ، وإن دام إلى الضحوة ففيه ثلث الدية ، وإن ذهب مشيه إلا على عكازة بيده ففيه حكومة .
الألية : في قطعها إلى العظم نصف الدية ، وفي كلتيهما دية كاملة ، وفي البعض بالحساب .

450

نام کتاب : الوسيلة نویسنده : ابن حمزة الطوسي    جلد : 1  صفحه : 450
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست