نام کتاب : الوسيلة نویسنده : ابن حمزة الطوسي جلد : 1 صفحه : 449
< فهرس الموضوعات > دية اللسان والذقن والعتق والترقوة < / فهرس الموضوعات > اللسان : والجناية عليه بأحد شيئين بالقطع ، أو ذهاب الكلام . والقطع ثلاثة أضرب : قطع لسان من بلغ النطق ، ولسان من لم يبلغه ، ولسان الأخرس . ومن بلغ النطق لم يخل : إما تكلم ، أو تأخر نطقه . فإن تكلم لم يخل : إما قطعه من الأصل ، أو قطع بعضه . فإن قطع من الأصل ففيه دية النفس أو القصاص ، وإن قطع بعضه اعتبر بالحروف ، ولزم من الدية بمقدار ما ذهب منها . وإن تأخر نطقه لعلة ففيه ثلث الدية ، فإن ترعرع ، وتكلم ببعض الحروف اعتبر به ، ولزم من الدية بمقدار ما ذهب ، فإن ذهب من الحروف بمقدار الثلث فقد استوفى حقه ، وإن ذهب أكثر من ذلك فعليه الإتمام ، وإن ذهب أقل من ذلك رد الزائد . ومن لم يبلغ النطق ، وهو يحرك لسانه للبكاء ، أو غيره بما يعبر عنه باللسان فحكمه حكم الناطق . وفي قطع لسان الأخرس ثلث الدية ، ومن ضرب ضربة على رأس غيره ، فذهب جميع كلامه فعليه دية كاملة ، وفي قطعه بعد ذلك ثلث الدية . وإن ذهب بعض حروفه لزمه بالحساب من الدية ، فإن ادعى ذهاب كلامه غرز لسانه بالإبرة ، فإن خرج منه دم أسود صدق ، وإن خرج دم أحمر كذب . والذقن : في حكم الوجه في الخدش ، والبضع ، والإيضاح ، والكسر ، وغيره . العنق : فإن جنى عليه ، وجعله أصور ففيه الدية ، وإن جعله بحيث لا يقدر على ابتلاع الريق ، أو على الازدراد ، ولم يمت ففيه حكومة ، وإن مات ففيه القود . الترقوة : فإن كسرها وانجبرت على عثم ففيه دية النفس ، وإن انجبرت على غير عثم ففيه أربعون دينارا ، وفي صدعها أربعة أخماس دية الكسر ، فإن أوضح ففيه خمسة وعشرون دينارا ، وإن كسرها واحتاجت إلى النقل ففيه ستون دينارا .
449
نام کتاب : الوسيلة نویسنده : ابن حمزة الطوسي جلد : 1 صفحه : 449