responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الوسيلة نویسنده : ابن حمزة الطوسي    جلد : 1  صفحه : 448


كان الاعتبار بالمساحة في الأرش والقصاص ، وإن شقهما حتى بدت الأسنان ، ولم تلتثما كان فيهما ثلث دية النفس ، وإن التأمتا كان فيهما خمسا الدية ، وإن التأمت إحداهما فبالحساب .
< فهرس الموضوعات > دية اللحيان ، وكسر الأسنان < / فهرس الموضوعات > اللحيان : وفيهما القصاص ، أو الدية كاملة ، وفي أحدهما القصاص ، أو نصف الدية ، فإن قلع وكان معه الأسنان وجب أرش السن أيضا ، وفي رضهما ثلث الدية ، وفي كسرهما أرش الهاشمة ، أو المنقلة إن احتاج إلى النقل ، فإن انجبر على غير عثم ولا عيب ففيه أربعة أخماس دية .
كسرة الأسنان لم تخل : إما كانت زائدة أو أصلية . فإن كانت زائدة ، وللجاني مثلها ففيها القصاص ، أو الدية ، وديتها ثلث دية الأصلية ، وإن لم يكن له مثلها ففيه الأرش . وإن كانت أصلية ، وكانت سن صغير وجب لكل سن بعير ، وإن قطع سن كبير كان فيها القصاص أو الأرش ، فإن اقتص ورجع كلاهما ، أولم يرجعا لم يكن لأحدهما على الآخر سبيل ، وإن رجع سن الجاني كان للمجني عليه قلعه ، وإن رجع من المجني عليه لم يكن للجاني عليه سبيل .
ولا تقلع الكاملة بالناقصة ، فإن كسر بعض السن ففيه الدية بالحساب ، وفي اسودادها ، وانصداعها ثلث ديتها ، وفي قلع السوداء والمنصدعة ثلث ديتها وفي اصفرارها واخضرارها حكومة ، وإن نقضت بجناية ، وقال أهل الخبرة : تسقط على كل حال ففيه الأرش في الحال .
وإذا قلع جميع الأسنان ففيها القصاص ، أو دية النفس . وما يقسم عليه الدية ثمانية وعشرون ، وما زاد عليه زائد ، وفي كل واحدة من مقاديم الأسنان وهي اثنتا عشرة - نصف عشر الدية ، وفي كل واحدة من المؤاخير - وهي ستة عشر ربع العشر ، وإن نقص منها شئ نقص من الأرش ، وإن زاد عليها شئ كان للزائد ثلث دية ما بجنيه .

448

نام کتاب : الوسيلة نویسنده : ابن حمزة الطوسي    جلد : 1  صفحه : 448
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست