responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الوسيلة نویسنده : ابن حمزة الطوسي    جلد : 1  صفحه : 447


بين أخذ الدية : وبين أن يسمل إحدى عينيه ويأخذ نصف الدية ، وإن سمل الأعور خلقة إحدى عيني البصير أو الأعور غير خلقة قلعها .
وإن اشترك جماعة في سمل عين ، أو قطع أذن ، أو أنف ، أو غير ذلك ، وتميز فعل كل واحد منهم عن فعل الآخر لم يلزم فيه القصاص ، وعلى كل واحد أرش جنايته فإن لم يتميز كان المجني عليه بالخيار بين العفو ، وأرش الدية ، والاقتصاص من واحد ، ويرد الباقون عليه بالنصيب ، وبين الاقتصاص من الجميع ، ويرد الفاضل عليهم بالحساب .
< فهرس الموضوعات > دية الجفن ، والأنف ، والشفة < / فهرس الموضوعات > والجفن : وفي الجفن الأعلى من كل عين ثلث ديتها ، وفي الأسفل نصف الدية ، وفي كل هدب ثلث دية الجفن ، وفيه القصاص أيضا ، فإن اقتص ، وسرى إلى الضوء لم يلزم شئ .
الأنف : وهو ما لأن من المنخرين والحاجز إلى القصبة وفيه الدية كاملة ، أو القصاص . فإن جدع مع المارن شيئا من القصبة ، أو من اللحم الذي تحته إلى الشفة كان في المارن دية ، وفي القصبة أو اللحم حكومة وفي روثة [1] الأنف القصاص ، أو نصف الدية ، وفي بعضها بالحساب ، وفي الشم دية كاملة ، وفي قطع أحد المنخرين القصاص ، أو نصف الدية .
وإن كسره ولم ينجبر ففيه دية ، وإن انجبر علم غير عثم ، ولا عيب ففيه مائة دينار ، وإن اعوج ففيه أيضا حكومة ، وإن جعله أشل ففيه ثلث الدية ، وإن شق ما بين المنخرين ففيه خمسون دينارا ، فإن بقي منفرجا ففيه زيادة حكومة ، وإن شق الأنف كان حكمه حكم الدية ، والموضحة في الرأس .
الشفة : وفيها القصاص ، أو الدية ، وقد ذكرنا مقدار الدية ، وإن قطع بعضها



[1] الروث : طرف الأرنبة ، والأرنبة طرف الأنف . مجمع البحرين 2 : 255 " روث " .

447

نام کتاب : الوسيلة نویسنده : ابن حمزة الطوسي    جلد : 1  صفحه : 447
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست