نام کتاب : الوسيلة نویسنده : ابن حمزة الطوسي جلد : 1 صفحه : 446
فيهما الدية كاملة ، وفي الواحدة نصف الدية ، وتقطع الكبيرة ، والثخينة ، والسمينة ، والسمعية وغير المثقوبة بأضدادها ، ولا يقطع الصحيحة بالمقطوع بعضها ، ولا بالمنخرمة ، ولا بالشلاء ، وفي الشلاء ثلث ديتها صحيحة . وفي المقطوع بعضها كان فيها الأرش بالحساب . وفي شحمة الإذن القصاص ، أو ثلث الدية ، وفي قطع بعضها كذلك . والخرم ديتها ثلث دية الإذن إذا لم تبن ، ولم يلزم فيه القصاص إلا بعد أن يندمل ، ولم يتصل فإن اتصل سقط القصاص وفيه حكومة ، وإن سرى إلى السمع لم يدخل أرش الجنابة في أرشه . وغير القطع والخرم ، وهو الثقب فيه حكومة . < فهرس الموضوعات > دية الجناية على البصر < / فهرس الموضوعات > البصر : وفي ذهابه من العينين كمال الدية ، ومن إحداهما نصفها أو القصاص مع التساوي ، أو نقصان ضوء المجني عليه خلقة ، وفي نقصان الضوء بالحساب ، وفي قلع الحدقة بعد ذهاب البصر ثلث دية العين . عين الإنسان لم تخل من ستة أوجه : إما كانت له عينان صحيحتان : أو غمشاوان أو كان أعور خلقة أو غير خلقة ، أو أعمى قائم العين أو غير قائم العين . فإذا جنى على عينه غيره ، وكان الجاني مثله كان فيه الأرش ، أو القصاص إن أمكن والصغر ، والكبر ، والملاحة ، والقباحة بمنزلة . ودية الصحيحتين دية النفس ، ودية الغمشاوين ثلث دية النفس ، ودية الأعور خلقة دية النفس ، وديته غير خلقة على النصف ، ودية العمياء قائمة إذا قلعها ، أو خسف بها ثلث دية الصحيحة فإن ذهب بصرها بجنايته كان فيه الدية ، فإن خسف بها قائمه بعد ذهاب البصر كان فيه ثلث الدية وإن بخقها [1] دفعة كان فيه دية واحدة ، فإن سمل صحيح العينين صحيحة الأعور خلقة كان المجني عليه بالخيار .