responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الوسيلة نویسنده : ابن حمزة الطوسي    جلد : 1  صفحه : 446


فيهما الدية كاملة ، وفي الواحدة نصف الدية ، وتقطع الكبيرة ، والثخينة ، والسمينة ، والسمعية وغير المثقوبة بأضدادها ، ولا يقطع الصحيحة بالمقطوع بعضها ، ولا بالمنخرمة ، ولا بالشلاء ، وفي الشلاء ثلث ديتها صحيحة . وفي المقطوع بعضها كان فيها الأرش بالحساب . وفي شحمة الإذن القصاص ، أو ثلث الدية ، وفي قطع بعضها كذلك .
والخرم ديتها ثلث دية الإذن إذا لم تبن ، ولم يلزم فيه القصاص إلا بعد أن يندمل ، ولم يتصل فإن اتصل سقط القصاص وفيه حكومة ، وإن سرى إلى السمع لم يدخل أرش الجنابة في أرشه .
وغير القطع والخرم ، وهو الثقب فيه حكومة .
< فهرس الموضوعات > دية الجناية على البصر < / فهرس الموضوعات > البصر : وفي ذهابه من العينين كمال الدية ، ومن إحداهما نصفها أو القصاص مع التساوي ، أو نقصان ضوء المجني عليه خلقة ، وفي نقصان الضوء بالحساب ، وفي قلع الحدقة بعد ذهاب البصر ثلث دية العين .
عين الإنسان لم تخل من ستة أوجه : إما كانت له عينان صحيحتان : أو غمشاوان أو كان أعور خلقة أو غير خلقة ، أو أعمى قائم العين أو غير قائم العين . فإذا جنى على عينه غيره ، وكان الجاني مثله كان فيه الأرش ، أو القصاص إن أمكن والصغر ، والكبر ، والملاحة ، والقباحة بمنزلة .
ودية الصحيحتين دية النفس ، ودية الغمشاوين ثلث دية النفس ، ودية الأعور خلقة دية النفس ، وديته غير خلقة على النصف ، ودية العمياء قائمة إذا قلعها ، أو خسف بها ثلث دية الصحيحة فإن ذهب بصرها بجنايته كان فيه الدية ، فإن خسف بها قائمه بعد ذهاب البصر كان فيه ثلث الدية وإن بخقها [1] دفعة كان فيه دية واحدة ، فإن سمل صحيح العينين صحيحة الأعور خلقة كان المجني عليه بالخيار .



[1] البخق ، بالتحريك : العور بانخساف العين : الصحاح 4 : 1448 " بخق "

446

نام کتاب : الوسيلة نویسنده : ابن حمزة الطوسي    جلد : 1  صفحه : 446
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست