responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الوسيلة نویسنده : ابن حمزة الطوسي    جلد : 1  صفحه : 445


في الموضحة .
والمنقلة : ما يكسر العظم ، ويخرج إلى النقل من موضع إلى موضع ، وديتها خمسة عشر بعيرا ، وفي عمدها القصاص أو الدية .
والمأمومة : ما يبلغ أم الدماغ : ويقال لها : الدامغة أيضا ، وفيها الدية دون القصاص ، وديتها على الثلث من دية النفس ، مغلظة في العمد ، ومخففة في الخطأ ، وبين بين في عمد الخطأ .
< فهرس الموضوعات > دية الجناية على الوجه ، والحاجب ، والسمع ، والاذن < / فهرس الموضوعات > الوجه : والجناية على الوجه يكون بالجرح ، واللطم .
فالجرح على ستة أضرب : إما جرح ولم يوضح ، ثم برئ وفي الخدين أثر وفيه عشرة دنانير ، أو سقط منه فرعه لحم مع ما ذكرنا . وفيه ثلاثة وثلاثون دينارا ، أو حصل منه صدع وفيه ثلاثون دينارا ، أو أوضح العظم ولم ينفذ إلى الجوف وفيه خمسون دينارا ، وإن برئ الجوف دون الظاهر ففيه مائة دينار وحكم الجبهة ، والجبين مثل حكم الرأس في الموضحة ، وغيرها .
وأما اللطمة ، فإن اسود أثر ففيه ستة دنانير ، وإن أخضر ففيه نصفها ، وإن أحمر ففيه ربعها .
وأما الحاجب ، ففي ذهاب شعرهما نصف الدية ، وفي أحدهما ربع الدية ، وفي البعض بالحساب .
وأما السمع : فإن ذهب كله من الأذنين ففيه دية كاملة ، وإن ذهب من واحدة ففيه نصف الدية ، وإن ذهب البعض من كلتيهما ، أو واحدة فبالحساب ، وإذا أخذ الأرش ثم عاد لم يلزم رده . وإن ذهب السمع من أحد الأذنين بسبب من الله تعالى ففي الآخر الدية كاملة ، وإن ذهب بسبب من الناس لم يتغير حكم الآخر .
الإذن : والجناية عليها بأحد ثلاثة أشياء : بالقطع ، والخرم ، وغير ذلك .
والقطع فيه القصاص مع التساوي في الصحة ، أو الدية فإن استأصلهما كان

445

نام کتاب : الوسيلة نویسنده : ابن حمزة الطوسي    جلد : 1  صفحه : 445
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست