responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الوسيلة نویسنده : ابن حمزة الطوسي    جلد : 1  صفحه : 444


والرابع : فيه الدية أيضا .
والخامس : موكولا إلى رأي الإمام .
< فهرس الموضوعات > دية شعر الرأس < / فهرس الموضوعات > فأما شعر الرأس فلا قصاص فيه ، فإن كان رجلا ولم ينبت ففيه الدية ، وإن نبت بعضه ، أو كله ففيه الأرش على ما يراه الإمام ، وإن كانت امرأة ولم يعد ففيه ديتها ، فإن عاد ففيه مهر نسائها .
وأما الرأس ففي بعض شجاجه الأرش دون القصاص ، وفي البعض القصاص أو الأرش ، وهي ثمانية : أولها الحارصة ، ثم الباضعة ، ثم المتلاحمة ، ثم السمحاق ، ثم الموضحة ، ثم الهاشمة ، ثم المنقلة ، ثم المأمومة .
فالحارصة : الدامية ، وهي التي تشق الجلد دون اللحم ، وفيها القصاص ، أو الأرش وهو بعير ، والذكر والأنثى فيه سواء .
والدية في العمد والخطأ في مال الجاني ، وأرش المملوك على قدر قيمته ، وأرش الذمي على قدر ديته ، وأرش الحر والحرة سواء إلى أن تبلغ ثلث الدية ، فإذا بلغ كان أرش الحرة على النصف من أرش الحر .
والباضعة : هي التي تقطع اللحم ، وفيها القصاص ، أو الدية بعيران .
والمتلاحمة : هي التي تنفذ في اللحم ، وفيها القصاص ، أو الأرش ثلاثة أبعرة .
والسمحاق : ما يبلغ القشرة بين العظم واللحم ، وفيه القصاص ، أو الدية أربعة أبعرة .
والموضحة : ما يوضح العظم ، وفيه الدية خمسة أبعرة ، أو القصاص إن كان عمدا ، وإن كان خطأ فالدية على العاقلة ، وإن كان عمدا الخطأ فالدية في مال الجاني ، ولا قصاص فيهما ، وإن سرى إلى ما فوقه ضمن .
والهاشمة : ما يهشم العظم ، ولا يحتاج إلى النقل ، وفيها القصاص إن كان عمدا ، أو الدية وهي عشرة أبعرة ، وحكم الخطأ وعمده فيها ، وفيما على ما ذكرنا

444

نام کتاب : الوسيلة نویسنده : ابن حمزة الطوسي    جلد : 1  صفحه : 444
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست