responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الوسيلة نویسنده : ابن حمزة الطوسي    جلد : 1  صفحه : 443


وفي الأليتين إذا قطعهما إلى العظم ، وفي الورك إذا كسر نغضوضه [1] أو عجانه [2] ولم يملك البول والغائط ، وفي الذكر إذا أوعبه بالقطع ، أو قطع جميع الحشفة دفعة ، أو مع بعض القصبة ، وفي الأنثيين ، وفي قطع الأسكتين ، وقطع الشفرين ، وقطع أصابع اليدين ، وقطع اليدين ، وقطع أصابع الرجلين ، وقطع الرجلين ، وكل ما يكون في نفس الإنسان واحد ففيه دية كاملة ، إن كان من الرجل ففيه دية الرجل ، وإن كان من المرأة ففيه دية المرأة مثل اللسان ، واللحية ، والذكر .
وكل ما يكون فيه اثنان ففيهما دية كاملة ، وفي أحدهما نصف الدية ، إلا الشفة والخصيتين ، فإن في الشفة السفلى ثلاثة أخماس الدية ، وفي العليا خمساها ، وفي الخصية اليسرى ثلثا الدية ، وفي اليمنى ثلثها ، وما ليس فيه دية كاملة فسيأتي شرحه إن شاء الله تعالى .
< فهرس الموضوعات > دية اذهاب العقل < / فهرس الموضوعات > فأما العقل ، فإن أذهبه بسقيه الأدوية المجننة ، أو بضربه شيئا على رأسه حتى طار قلبه ، ورعد ، وذهب عقله لم يخل من خمسة أوجه : إما آب إليه عقله ، أو مات قبل أن يؤوب ، أو لم يذهب عقله بأسره وينتفع به وقتا دون وقت ، أو لم ينتفع به أصلا ، أو انتفع به غير مقتدر .
فالأول : عزر لسقيه الأدوية المجننة ، ولم يلزمه شئ ، ولزمه القصاص ، أو أرش الجنابة مع التعزير في الضرب .
والثاني : لزمه الدية كاملة .
والثالث : فيه الدية على قدر الإفاقة والمجنون إذا كان مقدرا .



[1] نغضوضه : أي غرضوفه . انظر الصحاح 3 : 1109 " نغض " ، القاموس المحيط 2 : 346 .
[2] العجان : ما بين الخصية وحلقة الدبر . الصحاح 6 : 2162 " عجن "

443

نام کتاب : الوسيلة نویسنده : ابن حمزة الطوسي    جلد : 1  صفحه : 443
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست