نام کتاب : الوسيلة نویسنده : ابن حمزة الطوسي جلد : 1 صفحه : 441
إسم الكتاب : الوسيلة ( عدد الصفحات : 469)
يلزمه السمان ، والاستيفاء يلزمه حاله . والمغلظة على بعض الوجوه هو ما ذكرناه من لزوم دية وثلث ، لوقوعه في الحرم ، أو الأشهر الحرم . ودية الخطأ مخففة من كل وجه ، إلا إذا وقع في الحرم ، أو في الأشهر الحرم فإنه يلزم التغليظ بالزيادة ، فأما التخفيف في السن : فلزومها أرباعا من الجذاع ، والحقاق ، وبنات لبون ، وبنات مخاض ، وتخفيفها بالصقة : أنه لا يطلب فيها شئ من الحوامل ، وتخفيفها بالاستيفاء : هو أن يؤخذ في ثلاث سنين من العاقلة . ودية عمد الخطأ مخففة من وجه مغلظة من آخر ، فالتغليظ ، كونها أثلاثا : ثلاثة وثلاثون منها بنت لبون ، ومثلها حقة ، والباقي كلها خلفة طروقة الفحل ، وتستأدي في سنة إذا كان القاتل في غنى ويسار ، وفي سنتين إذا لم يكن . وأما البقر ، أو الغنم فيجب أن يكون من المسان في دية قتل العمد ، وأرباعا في دية قتل الخطأ ، وأثلاثا في دية عمد الخطأ ، ولا يدخل التغليظ والتخفيف في الذهب والفضة والفضة والحلة . < فهرس الموضوعات > فصل في بيان أحكام الشجاج والجراح وما يصح فيه القصاص ومالا يصح وكيفية الاقتصاص وأحكام الديات وما يتعلق بذلك < / فهرس الموضوعات > فصل في بيان أحكام الشجاج والجراح وما يصح فيه القصاص ، وما لا يصح ، وكيفية الاقتصاص وأحكام الديات وما يتعلق بذلك القصاص فيما دون النفس في شيئين : في جرح مشقوق ، وعضو مقطوع ، وكل عضو لا يكون منه التلف غالبا ، وينتهي إلى مفصل يدخله القصاص ، وقد يكون الاعتبار فيها بالمساحة طولا وعرضا ، لا بالمقادير من الصغر ، والكبر والنحافة ، والسمن . وكل شخصين يجرى بينهما القصاص في النفس يجري في الأطراف بشرطين أحدهما الاشتراك بالاسم مثل اليمين واليسار إذا كان له عضوان ، إلا ما يستثنى منه ،
441
نام کتاب : الوسيلة نویسنده : ابن حمزة الطوسي جلد : 1 صفحه : 441